الموقع الرسمى لمدينة ميت مرجا سلسيل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة دفاع فى ضرب

اذهب الى الأسفل

مذكرة دفاع فى ضرب Empty مذكرة دفاع فى ضرب

مُساهمة من طرف الاستاذ الثلاثاء ديسمبر 16, 2008 4:16 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة جنح ميت سلسيل الجزئية
مذكرة بدفاع
السيد / 000000000000000
" متــهــم معارض "

ضـــــــد
النيابة العامة " سلطة اتهـــام "
في الجنحة رقم 00000000000 لسنة 0000000 جنح المرج والمحدد لنظرها
جلسة 00000000000
ــــ الوقــــــائـــع ــــ
نحيل بشأنها ما ورد كذباً وأفترائاً على لسان المبلغة.

ــــ الــــدفــــاع ــــ
سيدي الرئيس
انه لشرف عظيم أن أقف أمام عدالتكم أمام تلك الساحة الطاهرة التي يصبح فيها القوي ضعيفا حتى يؤخذ الحق منه
ويصبح الضعيف فيها قويا حتى يصل الحق إليه
وقبل الخوض في موضوع القضية دفاع ودفوعا يحضرنا في هذا المقام قول المصطفى " صلى الله عليه وسلم " في حديثه الشريف :
(( أن قاضي الجنة هو القاضي الذي أجهد نفسه في البحث عن الحق – فتوصل إليه – فقضى للناس به ))
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه :
(( أن خير ما ينتفع به الناس إقامة العدل فيهم بالاستماع حسنى وبالواقعة إحاطة وبالمظلوم إنصافا )) رضي الله عنه وأرضاه
ومن هذا المنطلق وبإيجاز مدل غير مخل ندفع الاتهام والإسناد بالدفاع والدفوع الآتية :
الدفع الاول : الدفع بتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي مع عدم وجود مناظرة بالمحضر وافتعال الإصابة 0
1- التناقض بين الدليلين .
حيث أن الثابت من وريقات الجنحة أن المبلغة تناقض قولها وتضارب مع التقرير الطبي في وصف إصاباتها التي زعمت وذلك على النحو التالي :
حيث أن الثابت من سؤال محرر المحضر للمبلغة الآتي :
س / ماهي إصاباتك ومن محدثها وبأي شيء أحدثها ؟
ج /(( دافي ذراعي الشمال وفي كتفي اليمين واللي أحدثها المدعو محمد سيد محمد بسلاح حاد0 !!!!! ))
بينما جاء بالتقرير الطبي وهو الدليل الفني :
(( جرح قطعي سطحي بالساعد الأيمن طوله حوالي اثنين سنتيمتر وسحجات بالكتف الأيمن))

ومن هنا يتضح التناقض بين الدليلين القولي والفني بالإضافة إلي عدم وجود مناظرة بالمحضر حيث أن المبلغة عند سؤالها من قبل محرر المحضر ماهي إصابتك أقرت بوجود الإصابة بذراعها الشمال بينما جاء التقرير الطبي عكس ذلك بتحديد الإصابة في ساعدها الأيمن وهو الأمر الذي يظهر افتعال الإصابة وعدم وجود الإصابة التي ادعت المبلغة بوجودها وقت تحرير المحضر وتناقضها مع ما جاء بالتقرير الطبي 0
إلا أن نفسها سولت لها لافتعال تلك الإصابات كيدا في المتهم وألا لكان جاء التقرير الطبي بوجود هذه الإصابة 0
2- استحالة حدوث الاصابات الموصوفة بسلاح حاد وافتعال الإصابة :
حيث أن المبلغة أفرت ببلاغها محل الاتهام أن المتهم ضربها بسلاح حاد وهذا أمر يلفظه العقل والمنطق للنقاط التالية :
استحالة حدوث الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي بواسطة استخدام سلاح حاد حيث جاء بالتقرير الطبي وجود سحجات بالكتف الأيمن وهو أمر يلفظه العقل والمنطق حدوث
هذه الإصابة بهذه الوسيلة حيث ان السلاح الحاد لا يحدث تلك الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وقد عرف الطب الشرعي السحجات (بانهاالاصابة التي تحدث نتيجة احتكاك الجسم بسطح خشن مثل الأظافر, سلك ,) بالإضافة الي اختلاف الإصابة الموضوحة بالتقرير الطبي (جرح قطعي سطحي , سحجات ) مع ان المبلغة اكدت حدوث تلك الاصابات باستخدام وسيلة واحدة وهو سلاح حاد وهو أمر غير منطقي ان تختلف الإصابات ما بين سحجات وجرح قطعي مع ان الوسيلة المستخدمة واحدة وهو السلاح الحاد فلما اذا لم يحدث السلاح الحاد جرح قطعي بالكتف كما أحدث الجرح القطعي بذراع المجني عليها
أن الإصابة المدعاة إصابة مفتعلة أحدثتها المبلغة بنفسها رغبة منها للكيد بالمتهم ولزجه لساحات الاتهام وإدراج اسمه برول المتهمين والزج به إلى غياهب السجون الأمر الذي يفسر ما جاء به التقرير من كون الإصابة عبارة عن جرح سطحي وسحجات افتعلهتا المبلغة بنفسها لاتهام المتهم باتهام هو منه بريء وقد قرر كبار رجال الطب الشرعي في مصر في تعريف الإصابة المفتعلة :
(( الجروح المفتعلة هي الجروح التي يحدثها الشخص بنفسه لاتهام شخص آخر بذلك ووضعه موضع الاتهام لعداوة سابقة أو لتعطيل هذا الشخص عن ممارسة مهامه لعداوة سابقة – والمجني عليه في هذه الحالة وهي الإصابة المفتعلة أو الجروح المفتعلة كما وضحها الباحث في هذا البحث الفني – له تأثيرات قانونية خطيرة من حيث العمل القانوني – لان المجني عليه يقوم بافتعال الإصابة لخلق جريمة غير موجودة ويقوم بإسنادها لشخص آخر بريء ليتحول إلى متهم وهو في الواقع ملفقا عليه ، والمجني عليه المزعوم يفتعل تلك الإصابة بنفسه ويحصل بها على تقرير طبي من المستشفى الحكومي ثم يعرض شخص بريء للمحاكمة الجنائية بتهمة الضرب المنصوص عليها في قانونا العقوبات وحتى يكيل في الاتهام فهو يتعمد أن يقرر في محضر الضبط أو تحقيقات النيابة العامة أن الملفق عليه قد استخدم آلة ضاربة أو قاطعة في الاعتداء 000 حتى تضيف النيابة العامة في وصف التهمة الفقرة الثالثة والتي بمقتضاها يصبح الحبس وجوبيا على شخص الملفق عليه وهذا الأسلوب الخطير قد تبتلعه النيابة العامة والمحكمة الجنائية وتحكم فعلا بمقتضى التقرير الطبي المرفق بالأوراق على المتهم البريء بعقوبة الحبس ويضحى الشخص البريء محل الاتهام تحت الابتزاز المادي من المجني عليه المزعوم ويصبح خاضعا لطلباته أيا كانت نوع تلك الطلبات – ومن اجل ذلك ينبغي على قاضي الدعوى التأكد من صحة الاتهام – كما يجب على النيابة العامة وهي التي تمثل الخصم الشريف في الدعوى إحالة المجني عليه المزعوم للخبير للتأكد إذا كانت تلك الإصابة بفعل المصاب من عدمه خاصة وان الإصابة نفسها في هذا الوقت تكون غير ملتئمة ويمكن فحصها والكشف عن مضمونها وهي مسالة فنية بحتة يجب أن تخضع لتقرير الخبير الفني ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى على هذا النحو ، فمن الطبيعي أنها تكون قد أخلت بحقوق الدفاع ))

كما قضت محكمة النقض في أحكامها :
" أن الإصابة الثابتة والواردة بالتقرير الطبي دليلا على وجود إصابة ولكنها ليست دليلا على أن محدث الإصابة المشكو في حقه أو المتهم "
*** الطعن رقم 543 لسنة 6 ق جلسة 15/6/1987 ***
ومن جماع ما تقدم يتضح لحضراتكم أن الجنحة الماثلة ما هي إلا درب من دروب تسويف الحقوق والمساومة عليها وان ما جاء بالتقرير من إصابات لا علاقة للمتهم به من قريب أو بعيد ولكن نفس المبلغة المريضة هي التي ساقتها لسلوك هذا المسلك ويكون حريا القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام زورا وعدوانا 0
الدفع الثانى : كيدية الاتهام وتلفيقه 0
أن حقيقة الأمر في الدعوى لما كان الثابت من أقوال المبلغة ذاتها وجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها المتهم في هذه الدعوي. والثابت ذلك في المحضر رقم 0000000 جنح 000000 والذي تم تحريره يوم 6/5/2006 أي قبل تحرير هذه الجنحة بحوالي اسبوع وثابت في هذا المحضر بشهادة الشهود والثابت فيه محاولة الزوجة وهي المجني عليها في هذه الجنحة استيلائها علي منقلات المتهم وسرقة مبلغ مالي قدره خمسة الاف جنيه وتم تحرير محضر بهذه الواقعة وثابت ذلك بشهادة الشهود فالكيدية واضحة جلية للضغط على المتهم للتنازل عن هذا المحضر

"نرجو مراجعة الحافظة المقدمة "
والمحكمة الموقرة أعلى واعلم بما تعج بها ساحات المحاكم من اتهامات كيدية يريد بها أصحابها اختلاق وقائع ليس لها أساس من الصحة بغية خلط الأوراق وتغيير الحقائق والله من وراء القصد 0
وهو الأمر الذي يقطع بكيدية الاتهام وتلفيقه وبوجود لدد في الخصومة لغاية في نفس المبلغة إلا وهي ما كشفناها لحضراتكم من خلال هذه السطور والمؤيدة بالمستندات المقدمة بحوافظ مستنداتنا أمام سيادتكم بجلسة اليوم 0

الدفع الثالث : عدم معقولية حصول الواقعة على النحو الوارد بالأوراق 0
وهذا الدفع نوضحه في النقاط التالية :
1. أن هناك استحالة في حدوث الإصابة الموصوفة من سحجات بالكتف الايمن من خلال استخدام سلاح حاد 0
2-أن المبلغة أفرت ببلاغها أن واقعة تعدي المتهم عليها وإحداث إصابتها كانت أمام جميع الناس والجيران وهذا أمر يلفظه العقل والمنطق أن يظل الجيران يشاهدون المتهم يتعدي على المبلغة دون التدخل بأي فعل لإنهاء الموقف ودون الحضور لديوان القسم للإدلاء بشهادتهم في القضية ومقدم منا مايثبت كذب أقوالها بشهادة الشهود فلماذا لم يأتى بشاهد أثبات واحد ؟؟؟
وقضي :
(( انه من المقرر انه وان كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وان يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما من أوراق الدعوى ))
*** الطعن رقم 3423 لسنة 62 ق – جلسة 13/12/2000 ***

3- عدم وجود دليل من قبل المبلغة على صحة أدعائها يقطع بوهن الأسناد .
إن ذلك التبليغ أتى لا يسانده دليل مادى.لاسيما وأنه قد بات جاليا فى التقرير الطبى المصطنع والملفق من قبل المبلغ أنه جاء باطلاً مبطلا و باترا للدليل والدليل المبتور لا ينال من عقيدة المحكمة ولزاما علينا الرجوع للأصل العام بأن المتهم برىء حتى تثبت أدانته بدليل مادى دامغ ينال من ذلك الأصل العام .
ان أقوال المبلغة بمحضر جمع الأستدلالات ما هى إلا أقوال مرسلة تدعى فيها على خلاف الحقيقة واقعة الضرب والتى لم تقدم ثمة دليل واحد بالاوراق عليها للتأكد من صحة بلاغها المزعوم.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى قوما أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على من أدعى " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأين البينه فى الاوراق ؟؟؟ سوى أقوال مرسلة .
وهنا ينتهى بنا التمسك بعدم صحة أسناد الواقعة لأنها وعلى ما جرى فأنها مجرد أدعاء تحتمل الصحة وتحتمل الكذب.
وطالما أننا دخلنا فى نطاق الاحتمال فلا بد أن نصطدم بالقاعدة القانونية الراسخة التى تقول أن الدليل اذا تسرب اليه الاحتمال سقط به الاستدلال وبالتالى باتت الاحتمالية التى لم تزال بأى دليل مادى هى سمة الاوراق مما يحق معه لدفاع المتهم طلب الرجوع للاصل العام وهو البراءة حتى تثبت أدانته على سبيل اليقين أستناداً لنص المادة 304 أجراءات جنائية كأساس تشريعى لهذه القاعدة الجوهرية وأخذاً بالحديث النبوى الشريف" أدراءو الحدود بالشبهات ..."
ومن جماع ما تقدم يتضح بجلاء تناقض الدليل الفني والدليل القولي و عدم وجود مناظرة بل أن التقرير الفني جاء قاطعا على افتعال الإصابة وكذا كيدية الاتهام وتلفيقه و عدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وجميع هذه الدفوع قد صادفت صحيح القانون حرية بالقبول والقضاء ببراءة المتهمون من الاتهام المسند إليهما بلا مصاريف 0
حيث أن قرينة البراءة واضحة في الجنحة الماثلة 0
(( حيث تعني قرينة البراءة أن الأصل في المتهم براءته مما اسند إليه ويبقى هذا الأصل حتى تثبت في صورة قاطعة وجازمة إدانته ويقتضي ذلك أن يحدد وضعه القانوني خلال الفترة السابقة على ثبوت الإدانة على انه شخص بريء ولكن أهم ما تتضمنه هذه القرينة انه إذا لم يقدم إلى القاضي الدليل القاطع على الإدانة تعين عليه أن يقضي بالبراءة ويعني ذلك أن الإدانة لا تبنى إلا على اليقين والجزم أما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك وفي تعبير آخر فان القاضي لا يتطلب للحكم بالبراءة دليلا قاطعا على ذلك ولكن يكفيه إلا يكون ثمة دليل قطعي على الإدانة ويعني ذلك أن تستند براءة إلى اليقين وبراءة تعتمد على الشك في الإدانة فإذا تردد القاضي بين الإدانة والبراءة وثار لديه الشك فيهما تعين عليه أن يرجح جانب البراءة ويقضي بها فالشك يفسر لمصلـحة المتهم ))
*** نقض 17/3/1945 – مجموعة القواعد القانونية – ج 6 – رقم 527 – ص 665 ***

فإذا كان الأصل في الإنسان البراءة فانه يجب لإدانته أن يقوم الدليل القاطع على ارتكاب الجريمة بحيث يقتنع القاضي اقتناعا يقينيا بارتكابها ونسبتها إلى المتهم فإذا ثار شك لدى القاضي صحة أدلة الإثبات وجب أن يميل إلى جانب الأصل وهو البراءة أي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم 0

وقد اقر ذلك الدستور المصري الصادر سنة 1971 هذا المبدأ وذلك بنصه في المادة 67 منه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه 0
وكما هو معروف وغني عن البيان ووفق قضاء محكمتنا العليا :
( أن القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة رهن بالإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة )
*** الطعن رقم 2463 لسنة 55 ق – جلسة 1/1/1986 ***
ومن جماع ما تقدم ينتهي الدفاع إلى طلبات 0
ـــــ الطلــــبات ــ
القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه .

وفقكم الله لما فيه الحق والعدل
،،،
avatar
الاستاذ
مرجاوى جديد
مرجاوى جديد

عدد الرسائل : 86
مزاجى : مذكرة دفاع فى ضرب 2610
المهنه : مذكرة دفاع فى ضرب Collec10
تاريخ التسجيل : 15/11/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى