مكتبة الأحاديث الشريفة للسمعوالتحميل
صفحة 1 من اصل 1
مكتبة الأحاديث الشريفة للسمعوالتحميل
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ
قَوْله : ( حَنْظَلَة بْن أَبِي سُفْيَان )
هُوَ قُرَشِيّ مَكِّيّ مِنْ ذُرِّيَّة صَفْوَان بْن أُمَيَّة الْجُمَحِيّ , وَعِكْرِمَة بْن خَالِد هُوَ اِبْن سَعِيد بْن الْعَاصِ بْن هِشَام بْن الْمُغِيرَة الْمَخْزُومِيّ , وَهُوَ ثِقَة مُتَّفَق عَلَيْهِ , وَفِي طَبَقَته عِكْرِمَة بْن خَالِد بْن سَلَمَة بْن هِشَام بْن الْمُغِيرَة الْمَخْزُومِيّ , وَهُوَ ضَعِيف , وَلَمْ يُخَرِّج لَهُ الْبُخَارِيّ , نَبَّهْت عَلَيْهِ لِشِدَّةِ اِلْتِبَاسه , وَيَفْتَرِقَانِ بِشُيُوخِهِمَا , وَلَمْ يُرْوَ الضَّعِيف عَنْ اِبْن عُمَر . زَادَ مُسْلِم فِي رِوَايَته عَنْ حَنْظَلَة قَالَ : سَمِعْت عِكْرِمَة بْن خَالِد يُحَدِّث طَاوُسًا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّه بْن عُمَر : أَلَا تَغْزُو ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْت . . . فَذَكَرَ الْحَدِيث .
( فَائِدَة ) :
اِسْم الرَّجُل السَّائِل حَكِيم , ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ .
قَوْله : ( عَلَى خَمْس )
أَيْ : دَعَائِم . وَصَرَّحَ بِهِ عَبْد الرَّزَّاق فِي رِوَايَته . وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ عَلَى خَمْسَة أَيْ : أَرْكَان . فَإِنْ قِيلَ الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة مَبْنِيَّة عَلَى الشَّهَادَة إِذْ لَا يَصِحّ شَيْء مِنْهَا إِلَّا بَعْد وُجُودهَا فَكَيْفَ يُضَمّ مَبْنِيّ إِلَى مَبْنِيّ عَلَيْهِ فِي مُسَمًّى وَاحِد ؟ أُجِيبَ بِجَوَازِ اِبْتِنَاء أَمْر عَلَى أَمْر يَنْبَنِي عَلَى الْأَمْرَيْنِ أَمْر آخَر . فَإِنْ قِيلَ : الْمَبْنِيّ لَا بُدّ أَنْ يَكُون غَيْر الْمَبْنِيّ عَلَيْهِ , أُجِيبَ : بِأَنَّ الْمَجْمُوع غَيْر مِنْ حَيْثُ الِانْفِرَاد , عَيْن مِنْ حَيْثُ الْجَمْع . وَمِثَاله الْبَيْت مِنْ الشِّعْر يُجْعَل عَلَى خَمْسَة أَعْمِدَة أَحَدهَا أَوْسَط وَالْبَقِيَّة أَرْكَان , فَمَا دَامَ الْأَوْسَط قَائِمًا فَمُسَمَّى الْبَيْت مَوْجُود وَلَوْ سَقَطَ مَهْمَا سَقَطَ مِنْ الْأَرْكَان , فَإِذَا سَقَطَ الْأَوْسَط سَقَطَ مُسَمَّى الْبَيْت , فَالْبَيْت بِالنَّظَرِ إِلَى مَجْمُوعه شَيْء وَاحِد , وَبِالنَّظَرِ إِلَى أَفْرَاده أَشْيَاء . وَأَيْضًا فَبِالنَّظَرِ إِلَى أُسِّهِ وَأَرْكَانه , الْأُسّ أَصْل , وَالْأَرْكَان تَبَع وَتَكْمِلَة .
( تَنْبِيهَات ) :
أَحَدهَا : لَمْ يُذْكَر الْجِهَاد ; لِأَنَّهُ فَرْض كِفَايَة وَلَا يَتَعَيَّن إِلَّا فِي بَعْض الْأَحْوَال , وَلِهَذَا جَعَلَهُ اِبْن عُمَر جَوَاب السَّائِل , وَزَادَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق فِي آخِره : وَإِنَّ الْجِهَاد مِنْ الْعَمَل الْحَسَن . وَأَغْرَبَ اِبْن بَطَّال فَزَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث كَانَ أَوَّل الْإِسْلَام قَبْل فَرْض الْجِهَاد , وَفِيهِ نَظَر , بَلْ هُوَ خَطَأ ; لِأَنَّ فَرْض الْجِهَاد كَانَ قَبْل وَقْعَة بَدْر , وَبَدْر كَانَتْ فِي رَمَضَان فِي السَّنَة الثَّانِيَة , وَفِيهَا فُرِضَ الصِّيَام وَالزَّكَاة بَعْد ذَلِكَ وَالْحَجّ بَعْد ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيح .
ثَانِيهَا : قَوْله " شَهَادَة أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه " وَمَا بَعْدهَا مَخْفُوض عَلَى الْبَدَل مِنْ خَمْس , وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى حَذْف الْخَبَر , وَالتَّقْدِير مِنْهَا شَهَادَة أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه . أَوْ عَلَى حَذْف الْمُبْتَدَأ , وَالتَّقْدِير أَحَدهَا شَهَادَة أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه . فَإِنْ قِيلَ : لَمْ يَذْكُر الْإِيمَان بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَة وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَضَمَّنَهُ سُؤَال جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام ؟ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَاد بِالشَّهَادَةِ تَصْدِيق الرَّسُول فِيمَا جَاءَ بِهِ , فَيَسْتَلْزِم جَمِيع مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُعْتَقَدَات . وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مَا مُحَصَّله : هُوَ مِنْ بَاب تَسْمِيَة الشَّيْء بِبَعْضِهِ كَمَا تَقُول : قَرَأْت الْحَمْد وَتُرِيد جَمِيع الْفَاتِحَة , وَكَذَا تَقُول مَثَلًا : شَهِدْت بِرِسَالَةِ مُحَمَّد وَتُرِيد جَمِيع مَا ذُكِرَ . وَاَللَّه أَعْلَم .
ثَالِثهَا : الْمُرَاد بِإِقَامِ الصَّلَاة الْمُدَاوَمَة عَلَيْهَا أَوْ مُطْلَق الْإِتْيَان بِهَا , وَالْمُرَاد بِإِيتَاءِ الزَّكَاة إِخْرَاج جُزْء مِنْ الْمَال عَلَى وَجْه مَخْصُوص .
رَابِعهَا : اِشْتَرَطَ الْبَاقِلَّانِيّ فِي صِحَّة الْإِسْلَام تَقَدُّم الْإِقْرَار بِالتَّوْحِيدِ عَلَى الرِّسَالَة , وَلَمْ يُتَابَع , مَعَ أَنَّهُ إِذَا دُقِّقَ فِيهِ بَانَ وَجْهه , وَيَزْدَاد اِتِّجَاهًا إِذَا فَرَّقَهُمَا , فَلْيُتَأَمَّلْ .
خَامِسهَا : يُسْتَفَاد مِنْهُ تَخْصِيص عُمُوم مَفْهُوم السُّنَّة بِخُصُوصِ مَنْطُوق الْقُرْآن ; لِأَنَّ عُمُوم الْحَدِيث يَقْتَضِي صِحَّة إِسْلَام مَنْ بَاشَرَ مَا ذُكِرَ , وَمَفْهُومه أَنَّ مَنْ لَمْ يُبَاشِرهُ لَا يَصِحّ مِنْهُ , وَهَذَا الْعُمُوم مَخْصُوص بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتهمْ ) عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي مَوْضِعه .
سَادِسهَا : وَقَعَ هُنَا تَقْدِيم الْحَجّ عَلَى الصَّوْم , وَعَلَيْهِ بَنَى الْبُخَارِيّ تَرْتِيبه , لَكِنْ وَقَعَ فِي مُسْلِم مِنْ رِوَايَة سَعْد بْن عُبَيْدَة عَنْ اِبْن عُمَر بِتَقْدِيمِ الصَّوْم عَلَى الْحَجّ , قَالَ , فَقَالَ رَجُل : وَالْحَجّ وَصِيَام رَمَضَان , فَقَالَ اِبْن عُمَر : لَا , صِيَام رَمَضَان وَالْحَجّ , هَكَذَا سَمِعْت مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اِنْتَهَى . فَفِي هَذَا إِشْعَار بِأَنَّ رِوَايَة حَنْظَلَة الَّتِي فِي الْبُخَارِيّ مَرْوِيَّة بِالْمَعْنَى , إِمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَع رَدّ اِبْن عُمَر عَلَى الرَّجُل لِتَعَدُّدِ الْمَجْلِس , أَوْ حَضَرَ ذَلِكَ ثُمَّ نَسِيَهُ . وَيَبْعُد مَا جَوَّزَهُ بَعْضهمْ أَنْ يَكُون اِبْن عُمَر سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَنَسِيَ أَحَدهمَا عِنْد رَدّه عَلَى الرَّجُل , وَوَجْه بُعْده أَنَّ تَطَرُّق النِّسْيَان إِلَى الرَّاوِي عَنْ الصَّحَابِيّ أَوْلَى مِنْ تَطَرُّقه إِلَى الصَّحَابِيّ , كَيْف وَفِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق حَنْظَلَة بِتَقْدِيمِ الصَّوْم عَلَى الْحَجّ , وَلِأَبِي عَوَانَة - مِنْ وَجْه آخَر عَنْ حَنْظَلَة - أَنَّهُ جَعَلَ صَوْم رَمَضَان قَبْل , فَتَنْوِيعه دَالّ عَلَى أَنَّهُ رُوِيَ بِالْمَعْنَى . وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقَعَ عِنْد الْبُخَارِيّ فِي التَّفْسِير بِتَقْدِيمِ الصِّيَام عَلَى الزَّكَاة , أَفَيُقَال إِنَّ الصَّحَابِيّ سَمِعَهُ عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُه ؟ هَذَا مُسْتَبْعَد . وَاَللَّه أَعْلَم .
( فَائِدَة )
اِسْم الرَّجُل الْمَذْكُور يَزِيد بْن بِشْر السَّكْسَكِيّ , ذَكَرَهُ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى .
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ
قَوْله : ( حَنْظَلَة بْن أَبِي سُفْيَان )
هُوَ قُرَشِيّ مَكِّيّ مِنْ ذُرِّيَّة صَفْوَان بْن أُمَيَّة الْجُمَحِيّ , وَعِكْرِمَة بْن خَالِد هُوَ اِبْن سَعِيد بْن الْعَاصِ بْن هِشَام بْن الْمُغِيرَة الْمَخْزُومِيّ , وَهُوَ ثِقَة مُتَّفَق عَلَيْهِ , وَفِي طَبَقَته عِكْرِمَة بْن خَالِد بْن سَلَمَة بْن هِشَام بْن الْمُغِيرَة الْمَخْزُومِيّ , وَهُوَ ضَعِيف , وَلَمْ يُخَرِّج لَهُ الْبُخَارِيّ , نَبَّهْت عَلَيْهِ لِشِدَّةِ اِلْتِبَاسه , وَيَفْتَرِقَانِ بِشُيُوخِهِمَا , وَلَمْ يُرْوَ الضَّعِيف عَنْ اِبْن عُمَر . زَادَ مُسْلِم فِي رِوَايَته عَنْ حَنْظَلَة قَالَ : سَمِعْت عِكْرِمَة بْن خَالِد يُحَدِّث طَاوُسًا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّه بْن عُمَر : أَلَا تَغْزُو ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْت . . . فَذَكَرَ الْحَدِيث .
( فَائِدَة ) :
اِسْم الرَّجُل السَّائِل حَكِيم , ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ .
قَوْله : ( عَلَى خَمْس )
أَيْ : دَعَائِم . وَصَرَّحَ بِهِ عَبْد الرَّزَّاق فِي رِوَايَته . وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ عَلَى خَمْسَة أَيْ : أَرْكَان . فَإِنْ قِيلَ الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة مَبْنِيَّة عَلَى الشَّهَادَة إِذْ لَا يَصِحّ شَيْء مِنْهَا إِلَّا بَعْد وُجُودهَا فَكَيْفَ يُضَمّ مَبْنِيّ إِلَى مَبْنِيّ عَلَيْهِ فِي مُسَمًّى وَاحِد ؟ أُجِيبَ بِجَوَازِ اِبْتِنَاء أَمْر عَلَى أَمْر يَنْبَنِي عَلَى الْأَمْرَيْنِ أَمْر آخَر . فَإِنْ قِيلَ : الْمَبْنِيّ لَا بُدّ أَنْ يَكُون غَيْر الْمَبْنِيّ عَلَيْهِ , أُجِيبَ : بِأَنَّ الْمَجْمُوع غَيْر مِنْ حَيْثُ الِانْفِرَاد , عَيْن مِنْ حَيْثُ الْجَمْع . وَمِثَاله الْبَيْت مِنْ الشِّعْر يُجْعَل عَلَى خَمْسَة أَعْمِدَة أَحَدهَا أَوْسَط وَالْبَقِيَّة أَرْكَان , فَمَا دَامَ الْأَوْسَط قَائِمًا فَمُسَمَّى الْبَيْت مَوْجُود وَلَوْ سَقَطَ مَهْمَا سَقَطَ مِنْ الْأَرْكَان , فَإِذَا سَقَطَ الْأَوْسَط سَقَطَ مُسَمَّى الْبَيْت , فَالْبَيْت بِالنَّظَرِ إِلَى مَجْمُوعه شَيْء وَاحِد , وَبِالنَّظَرِ إِلَى أَفْرَاده أَشْيَاء . وَأَيْضًا فَبِالنَّظَرِ إِلَى أُسِّهِ وَأَرْكَانه , الْأُسّ أَصْل , وَالْأَرْكَان تَبَع وَتَكْمِلَة .
( تَنْبِيهَات ) :
أَحَدهَا : لَمْ يُذْكَر الْجِهَاد ; لِأَنَّهُ فَرْض كِفَايَة وَلَا يَتَعَيَّن إِلَّا فِي بَعْض الْأَحْوَال , وَلِهَذَا جَعَلَهُ اِبْن عُمَر جَوَاب السَّائِل , وَزَادَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق فِي آخِره : وَإِنَّ الْجِهَاد مِنْ الْعَمَل الْحَسَن . وَأَغْرَبَ اِبْن بَطَّال فَزَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث كَانَ أَوَّل الْإِسْلَام قَبْل فَرْض الْجِهَاد , وَفِيهِ نَظَر , بَلْ هُوَ خَطَأ ; لِأَنَّ فَرْض الْجِهَاد كَانَ قَبْل وَقْعَة بَدْر , وَبَدْر كَانَتْ فِي رَمَضَان فِي السَّنَة الثَّانِيَة , وَفِيهَا فُرِضَ الصِّيَام وَالزَّكَاة بَعْد ذَلِكَ وَالْحَجّ بَعْد ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيح .
ثَانِيهَا : قَوْله " شَهَادَة أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه " وَمَا بَعْدهَا مَخْفُوض عَلَى الْبَدَل مِنْ خَمْس , وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى حَذْف الْخَبَر , وَالتَّقْدِير مِنْهَا شَهَادَة أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه . أَوْ عَلَى حَذْف الْمُبْتَدَأ , وَالتَّقْدِير أَحَدهَا شَهَادَة أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه . فَإِنْ قِيلَ : لَمْ يَذْكُر الْإِيمَان بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَة وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَضَمَّنَهُ سُؤَال جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام ؟ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَاد بِالشَّهَادَةِ تَصْدِيق الرَّسُول فِيمَا جَاءَ بِهِ , فَيَسْتَلْزِم جَمِيع مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُعْتَقَدَات . وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مَا مُحَصَّله : هُوَ مِنْ بَاب تَسْمِيَة الشَّيْء بِبَعْضِهِ كَمَا تَقُول : قَرَأْت الْحَمْد وَتُرِيد جَمِيع الْفَاتِحَة , وَكَذَا تَقُول مَثَلًا : شَهِدْت بِرِسَالَةِ مُحَمَّد وَتُرِيد جَمِيع مَا ذُكِرَ . وَاَللَّه أَعْلَم .
ثَالِثهَا : الْمُرَاد بِإِقَامِ الصَّلَاة الْمُدَاوَمَة عَلَيْهَا أَوْ مُطْلَق الْإِتْيَان بِهَا , وَالْمُرَاد بِإِيتَاءِ الزَّكَاة إِخْرَاج جُزْء مِنْ الْمَال عَلَى وَجْه مَخْصُوص .
رَابِعهَا : اِشْتَرَطَ الْبَاقِلَّانِيّ فِي صِحَّة الْإِسْلَام تَقَدُّم الْإِقْرَار بِالتَّوْحِيدِ عَلَى الرِّسَالَة , وَلَمْ يُتَابَع , مَعَ أَنَّهُ إِذَا دُقِّقَ فِيهِ بَانَ وَجْهه , وَيَزْدَاد اِتِّجَاهًا إِذَا فَرَّقَهُمَا , فَلْيُتَأَمَّلْ .
خَامِسهَا : يُسْتَفَاد مِنْهُ تَخْصِيص عُمُوم مَفْهُوم السُّنَّة بِخُصُوصِ مَنْطُوق الْقُرْآن ; لِأَنَّ عُمُوم الْحَدِيث يَقْتَضِي صِحَّة إِسْلَام مَنْ بَاشَرَ مَا ذُكِرَ , وَمَفْهُومه أَنَّ مَنْ لَمْ يُبَاشِرهُ لَا يَصِحّ مِنْهُ , وَهَذَا الْعُمُوم مَخْصُوص بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتهمْ ) عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي مَوْضِعه .
سَادِسهَا : وَقَعَ هُنَا تَقْدِيم الْحَجّ عَلَى الصَّوْم , وَعَلَيْهِ بَنَى الْبُخَارِيّ تَرْتِيبه , لَكِنْ وَقَعَ فِي مُسْلِم مِنْ رِوَايَة سَعْد بْن عُبَيْدَة عَنْ اِبْن عُمَر بِتَقْدِيمِ الصَّوْم عَلَى الْحَجّ , قَالَ , فَقَالَ رَجُل : وَالْحَجّ وَصِيَام رَمَضَان , فَقَالَ اِبْن عُمَر : لَا , صِيَام رَمَضَان وَالْحَجّ , هَكَذَا سَمِعْت مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اِنْتَهَى . فَفِي هَذَا إِشْعَار بِأَنَّ رِوَايَة حَنْظَلَة الَّتِي فِي الْبُخَارِيّ مَرْوِيَّة بِالْمَعْنَى , إِمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَع رَدّ اِبْن عُمَر عَلَى الرَّجُل لِتَعَدُّدِ الْمَجْلِس , أَوْ حَضَرَ ذَلِكَ ثُمَّ نَسِيَهُ . وَيَبْعُد مَا جَوَّزَهُ بَعْضهمْ أَنْ يَكُون اِبْن عُمَر سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَنَسِيَ أَحَدهمَا عِنْد رَدّه عَلَى الرَّجُل , وَوَجْه بُعْده أَنَّ تَطَرُّق النِّسْيَان إِلَى الرَّاوِي عَنْ الصَّحَابِيّ أَوْلَى مِنْ تَطَرُّقه إِلَى الصَّحَابِيّ , كَيْف وَفِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق حَنْظَلَة بِتَقْدِيمِ الصَّوْم عَلَى الْحَجّ , وَلِأَبِي عَوَانَة - مِنْ وَجْه آخَر عَنْ حَنْظَلَة - أَنَّهُ جَعَلَ صَوْم رَمَضَان قَبْل , فَتَنْوِيعه دَالّ عَلَى أَنَّهُ رُوِيَ بِالْمَعْنَى . وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقَعَ عِنْد الْبُخَارِيّ فِي التَّفْسِير بِتَقْدِيمِ الصِّيَام عَلَى الزَّكَاة , أَفَيُقَال إِنَّ الصَّحَابِيّ سَمِعَهُ عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُه ؟ هَذَا مُسْتَبْعَد . وَاَللَّه أَعْلَم .
( فَائِدَة )
اِسْم الرَّجُل الْمَذْكُور يَزِيد بْن بِشْر السَّكْسَكِيّ , ذَكَرَهُ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى .
نابغة النحو- مرجاوى جديد
- عدد الرسائل : 45
تاريخ التسجيل : 01/08/2008
رد: مكتبة الأحاديث الشريفة للسمعوالتحميل
|
نابغة النحو- مرجاوى جديد
- عدد الرسائل : 45
تاريخ التسجيل : 01/08/2008
رد: مكتبة الأحاديث الشريفة للسمعوالتحميل
قوله : ( عن أبي هريرة )
هذا أول حديث وقع ذكره فيه . ومجموع ما أخرجه له البخاري من المتون المستقلة أربعمائة حديث وستة وأربعون حديثا على التحرير . وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا قال ابن عبد البر : لم يختلف في اسم في الجاهلية والإسلام مثل ما اختلف في اسمه , اختلف فيه على عشرين قولا . قلت : وسرد ابن الجوزي في التلقيح منها ثمانية عشر , وقال النووي : تبلغ أكثر من ثلاثين قولا . قلت : وقد جمعتها في ترجمته في تهذيب التهذيب فلم تبلغ ذلك ; ولكن كلام الشيخ محمول على الاختلاف في اسمه وفي اسم أبيه معا .
قوله : ( بضع )
بكسر أوله , وحكي الفتح لغة , وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع كما جزم به القزاز . وقال ابن سيده : إلى العشر . وقيل : من واحد إلى تسعة . وقيل : من اثنين إلى عشرة .
وقيل من أربعة إلى تسعة . وعن الخليل : البضع السبع . ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى ( فلبث في السجن بضع سنين ) . وما رواه الترمذي بسند صحيح أن قريشا قالوا ذلك لأبي بكر , وكذا رواه الطبري مرفوعا , ونقل الصغاني في العباب أنه خاص بما دون العشرة وبما دون العشرين , فإذا جاوز العشرين امتنع . قال : وأجازه أبو زيد فقال : يقال بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة . وقال الفراء : وهو خاص بالعشرات إلى التسعين , ولا يقال : بضع ومائة ولا بضع وألف . ووقع في بعض الروايات بضعة بتاء التأنيث ويحتاج إلى تأويل .
قوله : ( وستون )
لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف في ذلك , وتابعه يحيى الحماني - بكسر المهملة وتشديد الميم - عن سليمان بن بلال , وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال فقال : بضع وستون أو بضع وسبعون , وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار , ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا : بضع وسبعون من غير شك , ولأبي عوانة في صحيحه من طريق ست وسبعون أو سبع وسبعون , ورجح البيهقي رواية البخاري ; لأن سليمان لم يشك , وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه فتردد أيضا لكن يرجح بأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه . وأما رواية الترمذي بلفظ أربع وستون فمعلولة , وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري , وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة - كما ذكره الحليمي ثم عياض - لا يستقيم , إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها , لا سيما مع اتحاد المخرج . وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري . وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن .
قوله : ( شعبة )
بالضم أي قطعة , والمراد الخصلة أو الجزء .
قوله : ( والحياء )
هو بالمد , وهو في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به , وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب , والترك إنما هو من لوازمه . وفي الشرع : خلق يبعث على اجتناب القبيح , ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ولهذا جاء في الحديث الآخر " الحياء خير كله " . فإن قيل : الحياء من الغرائز فكيف جعل شعبة من الإيمان ؟ أجيب بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا , ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية , فهو من الإيمان لهذا , ولكونه باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية ولا يقال : رب حياء عن قول الحق أو فعل الخير ; لأن ذاك ليس شرعيا , فإن قيل : لم أفرده بالذكر هنا ؟ أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعب , إذ الحي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر , والله الموفق . وسيأتي مزيد في الكلام عن الحياء في " باب الحياء من الإيمان " بعد أحد عشر بابا .
( فائدة )
قال القاضي عياض : تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد , وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة , ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان . ا ه . ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد , وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان , لكن لم نقف على بيانها من كلامه , وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره , وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب , وأعمال اللسان , وأعمال البدن . فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات , وتشتمل على أربع وعشرين خصلة : الإيمان بالله , ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء , واعتقاد حدوث ما دونه . والإيمان بملائكته , وكتبه , ورسله , والقدر خيره وشره . والإيمان باليوم الآخر , ويدخل فيه المسألة في القبر , والبعث , والنشور , والحساب , والميزان , والصراط , والجنة والنار . ومحبة الله . والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم , واعتقاد تعظيمه , ويدخل فيه الصلاة عليه , واتباع سنته . والإخلاص , ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق . والتوبة . والخوف . والرجاء . والشكر . والوفاء . والصبر . والرضا بالقضاء والتوكل . والرحمة . والتواضع . ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير . وترك الكبر والعجب . وترك الحسد . وترك الحقد . وترك الغضب . وأعمال اللسان , وتشتمل على سبع خصال : التلفظ بالتوحيد . وتلاوة القرآن . وتعلم العلم . وتعليمه . والدعاء . والذكر , ويدخل فيه الاستغفار , واجتناب اللغو . وأعمال البدن , وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة , منها ما يختص بالأعيان وهي خمس عشرة خصلة : التطهير حسا وحكما , ويدخل فيه اجتناب النجاسات . وستر العورة . والصلاة فرضا ونفلا . والزكاة كذلك . وفك الرقاب . والجود , ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف . والصيام فرضا ونفلا . والحج , والعمرة كذلك . والطواف . والاعتكاف . والتماس ليلة القدر . والفرار بالدين , ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك . والوفاء بالنذر , والتحري في الإيمان , وأداء الكفارات . ومنها ما يتعلق بالاتباع , وهي ست خصال : التعفف بالنكاح , والقيام بحقوق العيال ; وبر الوالدين , وفيه اجتناب العقوق . وتربية الأولاد وصلة الرحم . وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد . ومنها ما يتعلق بالعامة , وهي سبع عشرة خصلة : القيام بالإمرة مع العدل . ومتابعة الجماعة . وطاعة أولي الأمر . والإصلاح بين الناس , ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة . والمعاونة على البر , ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود . والجهاد , ومنه المرابطة . وأداء الأمانة , ومنه أداء الخمس . والقرض مع وفائه . وإكرام الجار . وحسن المعاملة , وفيه جمع المال من حله . وإنفاق المال في حقه , ومنه ترك التبذير والإسراف . ورد السلام . وتشميت العاطس . وكف الأذى عن الناس . واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق . فهذه تسع وستون خصلة , ويمكن عدها تسعا وسبعين خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر . والله أعلم .
( فائدة ) :
في رواية مسلم من الزيادة " أعلاها لا إله إلا الله , وأدناها إماطة الأذى عن الطريق " وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة .
( تنبيه ) :
في الإسناد المذكور رواية الأقران , وهي : عبد الله بن دينار عن أبي صالح ; لأنهما تابعيان , فإن وجدت رواية أبي صالح عنه صار من المدبج . ورجاله من سليمان إلى منتهاه من أهل المدينة وقد دخلها الباقون .
هذا أول حديث وقع ذكره فيه . ومجموع ما أخرجه له البخاري من المتون المستقلة أربعمائة حديث وستة وأربعون حديثا على التحرير . وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا قال ابن عبد البر : لم يختلف في اسم في الجاهلية والإسلام مثل ما اختلف في اسمه , اختلف فيه على عشرين قولا . قلت : وسرد ابن الجوزي في التلقيح منها ثمانية عشر , وقال النووي : تبلغ أكثر من ثلاثين قولا . قلت : وقد جمعتها في ترجمته في تهذيب التهذيب فلم تبلغ ذلك ; ولكن كلام الشيخ محمول على الاختلاف في اسمه وفي اسم أبيه معا .
قوله : ( بضع )
بكسر أوله , وحكي الفتح لغة , وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع كما جزم به القزاز . وقال ابن سيده : إلى العشر . وقيل : من واحد إلى تسعة . وقيل : من اثنين إلى عشرة .
وقيل من أربعة إلى تسعة . وعن الخليل : البضع السبع . ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى ( فلبث في السجن بضع سنين ) . وما رواه الترمذي بسند صحيح أن قريشا قالوا ذلك لأبي بكر , وكذا رواه الطبري مرفوعا , ونقل الصغاني في العباب أنه خاص بما دون العشرة وبما دون العشرين , فإذا جاوز العشرين امتنع . قال : وأجازه أبو زيد فقال : يقال بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة . وقال الفراء : وهو خاص بالعشرات إلى التسعين , ولا يقال : بضع ومائة ولا بضع وألف . ووقع في بعض الروايات بضعة بتاء التأنيث ويحتاج إلى تأويل .
قوله : ( وستون )
لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف في ذلك , وتابعه يحيى الحماني - بكسر المهملة وتشديد الميم - عن سليمان بن بلال , وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال فقال : بضع وستون أو بضع وسبعون , وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار , ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا : بضع وسبعون من غير شك , ولأبي عوانة في صحيحه من طريق ست وسبعون أو سبع وسبعون , ورجح البيهقي رواية البخاري ; لأن سليمان لم يشك , وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه فتردد أيضا لكن يرجح بأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه . وأما رواية الترمذي بلفظ أربع وستون فمعلولة , وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري , وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة - كما ذكره الحليمي ثم عياض - لا يستقيم , إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها , لا سيما مع اتحاد المخرج . وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري . وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن .
قوله : ( شعبة )
بالضم أي قطعة , والمراد الخصلة أو الجزء .
قوله : ( والحياء )
هو بالمد , وهو في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به , وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب , والترك إنما هو من لوازمه . وفي الشرع : خلق يبعث على اجتناب القبيح , ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ولهذا جاء في الحديث الآخر " الحياء خير كله " . فإن قيل : الحياء من الغرائز فكيف جعل شعبة من الإيمان ؟ أجيب بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا , ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية , فهو من الإيمان لهذا , ولكونه باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية ولا يقال : رب حياء عن قول الحق أو فعل الخير ; لأن ذاك ليس شرعيا , فإن قيل : لم أفرده بالذكر هنا ؟ أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعب , إذ الحي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر , والله الموفق . وسيأتي مزيد في الكلام عن الحياء في " باب الحياء من الإيمان " بعد أحد عشر بابا .
( فائدة )
قال القاضي عياض : تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد , وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة , ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان . ا ه . ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد , وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان , لكن لم نقف على بيانها من كلامه , وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره , وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب , وأعمال اللسان , وأعمال البدن . فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات , وتشتمل على أربع وعشرين خصلة : الإيمان بالله , ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء , واعتقاد حدوث ما دونه . والإيمان بملائكته , وكتبه , ورسله , والقدر خيره وشره . والإيمان باليوم الآخر , ويدخل فيه المسألة في القبر , والبعث , والنشور , والحساب , والميزان , والصراط , والجنة والنار . ومحبة الله . والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم , واعتقاد تعظيمه , ويدخل فيه الصلاة عليه , واتباع سنته . والإخلاص , ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق . والتوبة . والخوف . والرجاء . والشكر . والوفاء . والصبر . والرضا بالقضاء والتوكل . والرحمة . والتواضع . ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير . وترك الكبر والعجب . وترك الحسد . وترك الحقد . وترك الغضب . وأعمال اللسان , وتشتمل على سبع خصال : التلفظ بالتوحيد . وتلاوة القرآن . وتعلم العلم . وتعليمه . والدعاء . والذكر , ويدخل فيه الاستغفار , واجتناب اللغو . وأعمال البدن , وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة , منها ما يختص بالأعيان وهي خمس عشرة خصلة : التطهير حسا وحكما , ويدخل فيه اجتناب النجاسات . وستر العورة . والصلاة فرضا ونفلا . والزكاة كذلك . وفك الرقاب . والجود , ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف . والصيام فرضا ونفلا . والحج , والعمرة كذلك . والطواف . والاعتكاف . والتماس ليلة القدر . والفرار بالدين , ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك . والوفاء بالنذر , والتحري في الإيمان , وأداء الكفارات . ومنها ما يتعلق بالاتباع , وهي ست خصال : التعفف بالنكاح , والقيام بحقوق العيال ; وبر الوالدين , وفيه اجتناب العقوق . وتربية الأولاد وصلة الرحم . وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد . ومنها ما يتعلق بالعامة , وهي سبع عشرة خصلة : القيام بالإمرة مع العدل . ومتابعة الجماعة . وطاعة أولي الأمر . والإصلاح بين الناس , ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة . والمعاونة على البر , ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود . والجهاد , ومنه المرابطة . وأداء الأمانة , ومنه أداء الخمس . والقرض مع وفائه . وإكرام الجار . وحسن المعاملة , وفيه جمع المال من حله . وإنفاق المال في حقه , ومنه ترك التبذير والإسراف . ورد السلام . وتشميت العاطس . وكف الأذى عن الناس . واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق . فهذه تسع وستون خصلة , ويمكن عدها تسعا وسبعين خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر . والله أعلم .
( فائدة ) :
في رواية مسلم من الزيادة " أعلاها لا إله إلا الله , وأدناها إماطة الأذى عن الطريق " وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة .
( تنبيه ) :
في الإسناد المذكور رواية الأقران , وهي : عبد الله بن دينار عن أبي صالح ; لأنهما تابعيان , فإن وجدت رواية أبي صالح عنه صار من المدبج . ورجاله من سليمان إلى منتهاه من أهل المدينة وقد دخلها الباقون .
نابغة النحو- مرجاوى جديد
- عدد الرسائل : 45
تاريخ التسجيل : 01/08/2008
رد: مكتبة الأحاديث الشريفة للسمعوالتحميل
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه
قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود هو ابن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله يعني ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه
قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود هو ابن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله يعني ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم
نابغة النحو- مرجاوى جديد
- عدد الرسائل : 45
تاريخ التسجيل : 01/08/2008
رد: مكتبة الأحاديث الشريفة للسمعوالتحميل
قوله : ( أبي إياس )
اسمه ناهية بالنون وبين الهاءين ياء أخيرة . وقيل اسمه عبد الرحمن .
قوله : ( أبي السفر )
اسمه سعيد بن يحمد كما تقدم , وإسماعيل مجرور بالفتحة عطفا عليه , والتقدير كلاهما عن الشعبي . وعبد الله بن عمرو هو ابن العاص صحابي ابن صحابي .
قوله : ( المسلم )
قيل الألف واللام فيه للكمال نحو زيد الرجل أي : الكامل في الرجولية . وتعقب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملا . ويجاب بأن المراد بذلك مراعاة باقي الأركان , قال الخطابي : المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين . انتهى . وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم , ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده , كما ذكر مثله في علامة المنافق . ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه , من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى .
( تنبيه ) :
ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب ; لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا ; ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يحب الكف عنه . والإتيان بجمع التذكير للتغليب , فإن المسلمات يدخلن في ذلك . وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس , وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها , والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد ; لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد , بخلاف اليد , نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة , وإن أثرها في ذلك لعظيم . ويستثنى من ذلك شرعا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك . وفي التعبير باللسان دون القول نكتة , فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء . وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة , فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق .
( فائدة ) :
فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق , وهو كثير .
قوله : ( والمهاجر )
هو معنى الهاجر , وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين ; لكنه هنا للواحد كالمسافر . ويحتمل أن يكون على بابه لأن من لازم كونه هاجرا وطنه مثلا أنه مهجور من وطنه , وهذه الهجرة ضربان : ظاهرة وباطنة . فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان , والظاهرة الفرار بالدين من الفتن . وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه , ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييبا لقلوب من لم يدرك ذلك , بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه , فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام .
( تنبيه ) :
هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم , بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث المرفوعة . على أن مسلما أخرج معناه من وجه آخر , وزاد ابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث أنس صحيحا " المؤمن من أمنه الناس " وكأنه اختصره هنا لتضمنه لمعناه . والله أعلم .
قوله : ( وقال أبو معاوية حدثنا داود )
هو ابن أبي هند , وكذا في رواية ابن عساكر عن عامر وهو الشعبي المذكور في الإسناد الموصول . وأراد بهذا التعليق بيان سماعه له من الصحابي , والنكتة فيه رواية وهيب بن خالد له عن داود عن الشعبي عن رجل عن عبد الله بن عمرو , حكاه ابن منده , فعلى هذا لعل الشعبي بلغه ذلك عن عبد الله , ثم لقيه فسمعه منه . ونبه بالتعليق الآخر على أن عبد الله الذي أهمل في روايته هو عبد الله بن عمرو الذي بين في رواية رفيقه , والتعليق عن أبي معاوية وصله إسحاق بن راهويه في مسنده عنه , وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقه ولفظه " سمعت عبد الله بن عمرو يقول : ورب هذه البنية لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المهاجر من هجر السيئات , والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده " فعلم أنه ما أراد إلا أصل الحديث . والمراد بالناس هنا المسلمون كما في الحديث الموصول , فهم الناس حقيقة عند الإطلاق ; لأن الإطلاق يحمل على الكامل , ولا كمال في غير المسلمين . ويمكن حمله على عمومه على إرادة شرط وهو إلا بحق , مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كل حال , لما قدمته من استثناء إقامة الحدود على المسلم . والله سبحانه وتعالى أعلم .
قوله : ( أبي إياس )
اسمه ناهية بالنون وبين الهاءين ياء أخيرة . وقيل اسمه عبد الرحمن .
قوله : ( أبي السفر )
اسمه سعيد بن يحمد كما تقدم , وإسماعيل مجرور بالفتحة عطفا عليه , والتقدير كلاهما عن الشعبي . وعبد الله بن عمرو هو ابن العاص صحابي ابن صحابي .
قوله : ( المسلم )
قيل الألف واللام فيه للكمال نحو زيد الرجل أي : الكامل في الرجولية . وتعقب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملا . ويجاب بأن المراد بذلك مراعاة باقي الأركان , قال الخطابي : المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين . انتهى . وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم , ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده , كما ذكر مثله في علامة المنافق . ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه , من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى .
( تنبيه ) :
ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب ; لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا ; ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يحب الكف عنه . والإتيان بجمع التذكير للتغليب , فإن المسلمات يدخلن في ذلك . وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس , وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها , والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد ; لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد , بخلاف اليد , نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة , وإن أثرها في ذلك لعظيم . ويستثنى من ذلك شرعا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك . وفي التعبير باللسان دون القول نكتة , فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء . وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة , فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق .
( فائدة ) :
فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق , وهو كثير .
قوله : ( والمهاجر )
هو معنى الهاجر , وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين ; لكنه هنا للواحد كالمسافر . ويحتمل أن يكون على بابه لأن من لازم كونه هاجرا وطنه مثلا أنه مهجور من وطنه , وهذه الهجرة ضربان : ظاهرة وباطنة . فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان , والظاهرة الفرار بالدين من الفتن . وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه , ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييبا لقلوب من لم يدرك ذلك , بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه , فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام .
( تنبيه ) :
هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم , بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث المرفوعة . على أن مسلما أخرج معناه من وجه آخر , وزاد ابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث أنس صحيحا " المؤمن من أمنه الناس " وكأنه اختصره هنا لتضمنه لمعناه . والله أعلم .
قوله : ( وقال أبو معاوية حدثنا داود )
هو ابن أبي هند , وكذا في رواية ابن عساكر عن عامر وهو الشعبي المذكور في الإسناد الموصول . وأراد بهذا التعليق بيان سماعه له من الصحابي , والنكتة فيه رواية وهيب بن خالد له عن داود عن الشعبي عن رجل عن عبد الله بن عمرو , حكاه ابن منده , فعلى هذا لعل الشعبي بلغه ذلك عن عبد الله , ثم لقيه فسمعه منه . ونبه بالتعليق الآخر على أن عبد الله الذي أهمل في روايته هو عبد الله بن عمرو الذي بين في رواية رفيقه , والتعليق عن أبي معاوية وصله إسحاق بن راهويه في مسنده عنه , وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقه ولفظه " سمعت عبد الله بن عمرو يقول : ورب هذه البنية لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المهاجر من هجر السيئات , والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده " فعلم أنه ما أراد إلا أصل الحديث . والمراد بالناس هنا المسلمون كما في الحديث الموصول , فهم الناس حقيقة عند الإطلاق ; لأن الإطلاق يحمل على الكامل , ولا كمال في غير المسلمين . ويمكن حمله على عمومه على إرادة شرط وهو إلا بحق , مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كل حال , لما قدمته من استثناء إقامة الحدود على المسلم . والله سبحانه وتعالى أعلم .
نابغة النحو- مرجاوى جديد
- عدد الرسائل : 45
تاريخ التسجيل : 01/08/2008
رد: مكتبة الأحاديث الشريفة للسمعوالتحميل
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال
قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده
قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده
نابغة النحو- مرجاوى جديد
- عدد الرسائل : 45
تاريخ التسجيل : 01/08/2008
رد: مكتبة الأحاديث الشريفة للسمعوالتحميل
قوله : ( حدثنا أبو بردة )
هو بريد بالموحدة والراء مصغرا , وشيخه جده وافقه في كنيته لا في اسمه , وأبو موسى هو الأشعري .
قوله : ( قالوا )
رواه مسلم والحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن سعيد بن يحيى بن سعيد شيخ البخاري بإسناده هذا بلفظ " قلنا " , ورواه ابن منده من طريق حسين بن محمد الغساني أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى هذا بلفظ " قلت " , فتعين أن السائل أبو موسى , ولا تخالف بين الروايات لأنه في هذه صرح وفي رواية مسلم أراد نفسه ومن معه من الصحابة , إذ الراضي بالسؤال في حكم السائل , وفي رواية البخاري : أراد أنه وإياهم . وقد سأل هذا السؤال أيضا أبو ذر , رواه ابن حبان . وعمير بن قتادة , رواه الطبراني .
قوله : ( أي الإسلام )
إن قيل الإسلام مفرد , وشرط أي أن تدخل على متعدد . أجيب بأن فيه حذفا تقديره : أي ذوي الإسلام أفضل ؟ ويؤيده رواية مسلم : أي المسلمين أفضل ؟ والجامع بين اللفظين أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة . وهذا التقدير أولى من تقدير بعض الشراح هنا : أي خصال الإسلام . وإنما قلت إنه أولى لأنه يلزم عليه سؤال آخر بأن يقال : سئل عن الخصال فأجاب بصاحب الخصلة , فما الحكمة في ذلك ؟ وقد يجاب بأنه يتأتى نحو قوله تعالى ( يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ) الآية , والتقدير " بأي ذوي الإسلام " يقع الجواب مطابقا له بغير تأويل . وإذا ثبت أن بعض خصال المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض حصل مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصان , فتظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما قبلهما من تعداد أمور الإيمان , إذ الإيمان والإسلام عنده مترادفان , والله أعلم . فإن قيل : لم جرد " أفعل " هنا عن العمل ؟ أجيب بأن الحذف عند العلم به جائز , والتقدير أفضل من غيره .
( تنبيه )
هذا الإسناد كله كوفيون . ويحيى بن سعيد المذكور اسم جده أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي , ونسبه المصنف قرشيا بالنسبة الأعمية . يكنى أبا أيوب . وفي طبقته يحيى بن سعيد القطان , وحديثه في هذا الكتاب أكثر من حديث الأموي , وليس له ابن يروي عنه يسمى سعيدا فافترقا . وفي الكتاب ممن يقال له يحيى بن سعيد اثنان أيضا , لكن من طبقة فوق طبقة هذين , وهما يحيى بن سعيد الأنصاري السابق في حديث الأعمال أول الكتاب , ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان , ويمتاز عن الأنصاري بالكنية . والله الموفق .
هو بريد بالموحدة والراء مصغرا , وشيخه جده وافقه في كنيته لا في اسمه , وأبو موسى هو الأشعري .
قوله : ( قالوا )
رواه مسلم والحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن سعيد بن يحيى بن سعيد شيخ البخاري بإسناده هذا بلفظ " قلنا " , ورواه ابن منده من طريق حسين بن محمد الغساني أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى هذا بلفظ " قلت " , فتعين أن السائل أبو موسى , ولا تخالف بين الروايات لأنه في هذه صرح وفي رواية مسلم أراد نفسه ومن معه من الصحابة , إذ الراضي بالسؤال في حكم السائل , وفي رواية البخاري : أراد أنه وإياهم . وقد سأل هذا السؤال أيضا أبو ذر , رواه ابن حبان . وعمير بن قتادة , رواه الطبراني .
قوله : ( أي الإسلام )
إن قيل الإسلام مفرد , وشرط أي أن تدخل على متعدد . أجيب بأن فيه حذفا تقديره : أي ذوي الإسلام أفضل ؟ ويؤيده رواية مسلم : أي المسلمين أفضل ؟ والجامع بين اللفظين أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة . وهذا التقدير أولى من تقدير بعض الشراح هنا : أي خصال الإسلام . وإنما قلت إنه أولى لأنه يلزم عليه سؤال آخر بأن يقال : سئل عن الخصال فأجاب بصاحب الخصلة , فما الحكمة في ذلك ؟ وقد يجاب بأنه يتأتى نحو قوله تعالى ( يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ) الآية , والتقدير " بأي ذوي الإسلام " يقع الجواب مطابقا له بغير تأويل . وإذا ثبت أن بعض خصال المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض حصل مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصان , فتظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما قبلهما من تعداد أمور الإيمان , إذ الإيمان والإسلام عنده مترادفان , والله أعلم . فإن قيل : لم جرد " أفعل " هنا عن العمل ؟ أجيب بأن الحذف عند العلم به جائز , والتقدير أفضل من غيره .
( تنبيه )
هذا الإسناد كله كوفيون . ويحيى بن سعيد المذكور اسم جده أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي , ونسبه المصنف قرشيا بالنسبة الأعمية . يكنى أبا أيوب . وفي طبقته يحيى بن سعيد القطان , وحديثه في هذا الكتاب أكثر من حديث الأموي , وليس له ابن يروي عنه يسمى سعيدا فافترقا . وفي الكتاب ممن يقال له يحيى بن سعيد اثنان أيضا , لكن من طبقة فوق طبقة هذين , وهما يحيى بن سعيد الأنصاري السابق في حديث الأعمال أول الكتاب , ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان , ويمتاز عن الأنصاري بالكنية . والله الموفق .
نابغة النحو- مرجاوى جديد
- عدد الرسائل : 45
تاريخ التسجيل : 01/08/2008
مواضيع مماثلة
» مكتبة الشبلى بالجمالية
» مكتبة <كريستيانو رونالدو> للفيديـــــــو
» اكبر مكتبة صور للمصارعه (( متجدد ))
» أحدث مكتبة برامج 2008
» مكتبة <كريستيانو رونالدو> للفيديـــــــو
» اكبر مكتبة صور للمصارعه (( متجدد ))
» أحدث مكتبة برامج 2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى