الموقع الرسمى لمدينة ميت مرجا سلسيل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأصل في الانسان البراءة

اذهب الى الأسفل

الأصل في الانسان البراءة Empty الأصل في الانسان البراءة

مُساهمة من طرف دكتور محمد الأربعاء نوفمبر 19, 2008 12:06 am

بسم اللة الرحمن الرحيم



الاصل فى الانسان البراءة


--الاصل فى الانسان البراءة والبراءة يقين واليقين لا يزول بالشك ويقع عب هدم هذا الاصل على عاتق سلطة الاتهام متخذة من الدعوى الجنائية وسيلة لتحقيق هذة الغاية فان تمكنت من هدم هذا الاصل بادلة قاطعة الثبوث على قيام الاتهام فى حق المتهم واستقرهذا الاتهام فى عقيدة المحكمة تعين عليها القضاء بالادانة اما اذا جاء هذا الاتهام محمولا على ادلة ظنية او وهمية صارمجرد ادعاء لا يساندة دليل يتعين معة القضاء بالبراءة


---وكانت الشريعة الاسلامية سباقة فى الاخذ بمبدا الاصل فى الانسان البراءة قبل ان ينص علية الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى (11/1) والتى تنص على انة( كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانتة قانونا بمحاكمة علنية تؤمن لة فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنة)


--وجاءت الاحاديث الشريفة تؤكدعلى هذا المبدا بشكل متواتر..


--فجاء عن عائشة رضى اللة عنهاعن الرسول صلى اللة علية وسلم قال( ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فاخلوا سبيلة فان الامام لان يخطى فى العفو خير من ان يخطى فى العقوبة )


---وما روى عن عمر بن الخطاب رضى اللة عنة قال (لان اعطل الحدود بالشبهات خير من ان اقيمها بالشبهات )





---وما روى عن على بن ابى طالب كرم اللة وجهة قال (لا تنقض اليقين بالشك وابق ما كان على ما كان )



---وهو ما رسخ فى ضمير الفقة الاسلامى ومن بعدة الضمير العالمى المعاصر خاصة فى المجال الجنائى كقاعدة فقهية ثابتة توكد ان( اليقين لا يزول بالشك
)
---والشك يعنى تردد الامر بين الثبوت والنفى مع عدم مرجح لاحداهما على الاخر فان وجد المرجح مع عدم اطمئنان فى القلب كان الراجح ظنا والمرجوح وهما





- ومن هذا المنطلق لا يجوز الحكم بالادانة لان البراءة قبل اقامة الدعوى الجنائية كانت ثابتة بيقين وباقامتها وقع الشك فيها ولا يرفع هذا الشك الطارى الا ادلة قاطعة داعية الى قيام الاتهام فى حق المتهم لان الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك


---اذا محور دعوانا الدليل اليقينى والدليل بوجة عام هو مجرد اثر يلتقط بمعرفة الجهات المختصة فى مكان الجريمة ثم يتكامل هذا الاثركحجة ثم الى برهان ثم الى دليل ثبوت يدعو الى قيام الاتام
فالدليل هو الحجة او البرهان على نسبة الاثر لصاحبة وبالتالى
قيلم الاتهام فى حقة قياما صحيحا
--- ويتولى القاضى مراقبة تكامل الدليل فى مراحلة المتتابعة حتى يصل بة الى القناعة الكافية ثم يسعى الى التحرى عن الدليل وتحقق صدقه والسعى الى البحث عن صاحبة لان الدليل بمفردة عدم بل ينبغى ان تساق الادلة التى تؤكد وقوع الفعل وفقا للنموذج القانونى ونسبتها ماديا ومعنوياالى الفاعل فى ضوء الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة نتيجة لفحص الادلة المطروحة امامة وربطها بالنتائج بعلاقة سببية واضحة بحيث يتاكد عقلا ومنطقا ترتيب تلك النتائج على مقدماتها..


---وان كان المشرع المصرى فى المادة(302)من قانون الاجراءات الجنائية قد اعطى للقاضى الحق فى ان يحكم فى الدعوى المطروحة امامة بحسب العقيدة التى تكونت لدية بكامل حريتة منددا بمبدا حرية الاثبات ومضمونة وان الاثبات يمكن الوصول الية باية وسيلة من وسائل الاثبات (كتابة-شهادة-قرائن-.............)وغيرها من الادلة التى تكفى لتكوين عقيدتة


- ويعد مبدا الاقتناع الشخصىمبدا حديث نسبيا بعد ان توارى نظام الادلة القانونية فى مكتبة التاريخ والذى كان يفرض على القاضى فى الماضى الحكم تبعا لطبيعة ونوع وعدد الادلة المطروحة امامة

-ويقوم مبدا الاقتناع الشخصى على اساس مزدوج يجمع بين الرغبة فى حماية الحقوق الفردية ضد التعسف وبين تجنب ظلم بريى بادانتة اعتمادا على معيار كمى او شكلى تجمعت فية الادلة دون ربط بينها وبين الواقعة الاجرامية والجانى

-ومن هنا تبدو بوضوح معالم الذاتية الخاصة فى الاثبات الجنائى عنة فى الاثبات المدنى 00

-
-- فالقاضى عندما يكون عقيدتة يعتمد على عدة ادلة ودلائل متساندة ومتكاملة طرحت امامة على بساط البحث فكانت عقيدتة ثمرة لجماع هذة الادلة بحيث اذا سقط دليل منه تعذر التعرف على اثر هذا الدليل فى تكوين عقيدتة000
---وتقول محكمة النقض المصري فى هذا الشان (الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الاخر ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها اواستبعد تعذر التعرف على مبالغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت الية المحكمة او الوقوف على ما كانت تنتهى الية من نتيجة لو انها فطنت الى ان الدليل غير قائم)
---وتقول ايضا (الادلة فى المواد الجنائية تتساند ويكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى .فلاينظر الى دليل بعينة لمناقشتة على حدا دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة كوحدة مودية الى ما قصد منة الحكم )
دكتور محمد
دكتور محمد
ضيف شرف المنتدى

ذكر
عدد الرسائل : 64
العمر : 39
الجنسية : مصري
العمل : مدرس مساعد بكلية الحقوق
البلد : ميت مرجا سلسيل
رقم العضويه : 185
المهنه : الأصل في الانسان البراءة Collec10
تاريخ التسجيل : 15/05/2008

http://mansvu.mans.edu.eg/cv/ar/showcv.php?id=2960

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى