الموقع الرسمى لمدينة ميت مرجا سلسيل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مواعيد الاجراءات الجنائيه

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

مواعيد الاجراءات الجنائيه Empty مواعيد الاجراءات الجنائيه

مُساهمة من طرف الاستاذ الثلاثاء ديسمبر 23, 2008 11:04 pm

طبقاً لأحدث التعديلات التشريعية

( الجزء الثالث )



ميعاد إعلان النيابة العامة والمتهم والمسئول عن الحق المدني عدم قبول الأمر الجنائي

مادة [327 ]

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو وكيل النائب العام ، ويكون صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ويترتب على هذه التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.

ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة (233)

وينبه على المقرر بالحضور فى هذا الميعاد ، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (400).

أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ.

ولا يكون لما قضي به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية .



ميعاد حضور المتهم الذي لم يقبل الأمر الجنائي

مادة [328 ]

إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي فى الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقا للإجراءات العادية.

وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي.

أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائيا واجب التنفيذ.



ميعاد التمسك بأوجه البطلان في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي

مادة [333 ]

فى غير الأحوال المشار إليه فى المادة السابقة ، يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.

أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحا ، إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة.

وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه.



ميعاد للاستعداد للدفامادة [334 ]

إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف ، أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبة.



ميعاد تصحيح الخطأ المادي في الحكم

مادة [337 ]

إذا وقع خطأ مادي فى حكم أو فى صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ولم يكن بترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.

ويقتضي بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم . ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر.

ويتبع هذا الإجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه.



مدة وضع المتهم المشكوك في قواه العقلية تحت الملاحظة

مادة [338 ]

إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدة لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ، يعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.

ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أي مكان أخر.

مادة [339 ]

إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرأت بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز فى هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة ، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.



ميعاد وضع الصغير تحت إشراف شخص مؤتمن

مادة [365 ]

يجوز عند الضرورة فى كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ، بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه ، أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية ، حتى يفصل فى الدعوى ويصدر النيابة العامة أو من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال.

وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه ، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا فى مصحة أو مستشفي للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.



مواعيد انعقاد محاكم الجنايات

مادة [369 ]

تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ، ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك.

مادة [370 ]

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ، بقرار من وزير العدل ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، وينشر فى الجريدة الرسمية .

مادة [371 ]

يعد فى كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه ، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

مادة [372 ]

يجوز لوزير العدل عند الضرورة ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات ، مدة دور واحد من أدوار انعقادها ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى .
avatar
الاستاذ
مرجاوى جديد
مرجاوى جديد

عدد الرسائل : 86
مزاجى : مواعيد الاجراءات الجنائيه 2610
المهنه : مواعيد الاجراءات الجنائيه Collec10
تاريخ التسجيل : 15/11/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مواعيد الاجراءات الجنائيه Empty رد: مواعيد الاجراءات الجنائيه

مُساهمة من طرف دكتور محمد الجمعة ديسمبر 26, 2008 10:10 pm

مشكور جدا
دكتور محمد
دكتور محمد
ضيف شرف المنتدى

ذكر
عدد الرسائل : 64
العمر : 39
الجنسية : مصري
العمل : مدرس مساعد بكلية الحقوق
البلد : ميت مرجا سلسيل
رقم العضويه : 185
المهنه : مواعيد الاجراءات الجنائيه Collec10
تاريخ التسجيل : 15/05/2008

http://mansvu.mans.edu.eg/cv/ar/showcv.php?id=2960

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مواعيد الاجراءات الجنائيه Empty رد: مواعيد الاجراءات الجنائيه

مُساهمة من طرف الاستاذ الجمعة ديسمبر 26, 2008 10:43 pm

شكرا لمعاليك يادكتور محمد
avatar
الاستاذ
مرجاوى جديد
مرجاوى جديد

عدد الرسائل : 86
مزاجى : مواعيد الاجراءات الجنائيه 2610
المهنه : مواعيد الاجراءات الجنائيه Collec10
تاريخ التسجيل : 15/11/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى