جناية هتك العرض
2 مشترك
الموقع الرسمى لمدينة ميت مرجا سلسيل :: ҉ ][ملتقى القضايا ومحامي ميت مرجا سلسيل ][ ҉ :: منتدى الاستشارات القانونية
صفحة 1 من اصل 1
جناية هتك العرض
· إلقاء حمض الكبريتيك منقطارة بيد المجني عليها على جيبة المجني عليها مما يؤدى الي احتراق الجيبة وكشف جزء من اعلي الفخذ يعد هتك عرض متى جثم الجاني على المجني عليها ونزع عن جلبابها وادخل قضيبه من فتحة لباسها واخذ يحكه في فرجها حتى أمنى عليها فاستغاثت بوالدتها فهذا يشكل جناية هتك عرض.
رضامن لم يبلغ السابعة من عمرة لا يعتد به توافر الرضا عند المجني علية ينفى وقوع جريمة هتك العرض وتكون مسائلة المتهم عنها ليس لها ادني مبرر ولا مسوغ إلا إن الفعل إن كان علانيا وقد شاهدة الغير فأنة يعد جنحة فعل فاضح .لا فرق إن يكون الفعل الذي ياتيه الجاني استطال جسم المجني علية عاريا كان أو مستورا بملابسة .
كون المجني علية متكرر الاستعمال لا يمنع إن يقع علية جناية هتك عرض .
سكرالمجني علية كافي لإثبات توافر ركن القوة .
سكوت المجني علية لا يفيد كدليل ُبالرضا على هتك عرضة .
الفعل الذي يأتيه الجاني قد يكون لإرضاء شهوة أو انتقام .
ملامسة الجاني بعضوه التناسلي بدبر المجني عليها يعد هتك عرض
احتضان الجاني للمجني عليها وطرحها أرضا دون خلع ملابسها يعد هتك عرض.
· لمس الجاني لفخذ المجني عليها وقرصها يعد هتك عرض .
ا
رضامن لم يبلغ السابعة من عمرة لا يعتد به توافر الرضا عند المجني علية ينفى وقوع جريمة هتك العرض وتكون مسائلة المتهم عنها ليس لها ادني مبرر ولا مسوغ إلا إن الفعل إن كان علانيا وقد شاهدة الغير فأنة يعد جنحة فعل فاضح .لا فرق إن يكون الفعل الذي ياتيه الجاني استطال جسم المجني علية عاريا كان أو مستورا بملابسة .
كون المجني علية متكرر الاستعمال لا يمنع إن يقع علية جناية هتك عرض .
سكرالمجني علية كافي لإثبات توافر ركن القوة .
سكوت المجني علية لا يفيد كدليل ُبالرضا على هتك عرضة .
الفعل الذي يأتيه الجاني قد يكون لإرضاء شهوة أو انتقام .
ملامسة الجاني بعضوه التناسلي بدبر المجني عليها يعد هتك عرض
احتضان الجاني للمجني عليها وطرحها أرضا دون خلع ملابسها يعد هتك عرض.
· لمس الجاني لفخذ المجني عليها وقرصها يعد هتك عرض .
ا
الاستاذ- مرجاوى جديد
- عدد الرسائل : 86
مزاجى :
المهنه :
تاريخ التسجيل : 15/11/2008
رد: جناية هتك العرض
مادة 268 من قانونالعقوبات
نص القانون كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين الي سبع . وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أوكان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة الي أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة .وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
جريمة هتك العرضمن الجرائم المعاقب عليا كجناية و تتطلب ركنان هما الركن المادي والقصد الجنائيبعنصرية العلم والإرادة .
الركن المادي
والركن المادي لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجانيالمتمثل في هتك عرض المجني عليه والثاني وهو استعمال القوة أو التهديد في سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجني عليه
العنصر الأول : الفعل
يتطلب الركن المادي في جريمة هتك العرض حدوث فعل من الجاني وهذا الفعل منه يصل به الي المجني عليها فان كان فعل الجاني لم يصل الي المجني عليها بل توقف على كونه فعل من جهته هو بهذا لا يعد منه هتك عرض ومثال ذلك كشف الجاني لعورته هو أو النظر بشهوة أو التلويح بيده باى مظهر أو أن يكره الجاني المجني عليها أن تشاهده وهو يمارس الجنس مع طرف أخر فهذا لا يعد من قبيل هتك العرض لان فعلة لم يصل الي المجني عليها .
إذا نخلص من هذا الي إن جريمة هتك العرض تتطلب إن يكون قد حدث فعل من الجاني قد طال أثرة الي المجني عليه وكان هذا الفعل بالمساس الجسيم بعورته مما يخل بالحياء العرضي للمجني عليه .
وحيث إن هناك حد وخيط رفيع بين ما هو من قبيل هتك العرض وبين الفعل الفاضح فقد تبنت محكمة النقض معيار العورة الذي تبنت فيه انه لابد وان يستطيل فعل الجاني الي المساس بجسم المجني ويقع على عورته ويخدش عاطفة الحياء عنده . ويقصد بالعورة أجزاء الجسم الداخلة في خلقة الإنسان وكيانه والتي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار وقد كان أساس تحديد ما هو من العورات العرف السائد في مكان وبيئة ارتكاب الواقعة لكون العورة تختلف باختلاف البيئات لكون لكل بيئة حضارة وثقافة تختلف عن حضارة بيئة أخرى . وبهذا المعيار معيار العورة الذي تبنته محكمةالنقض كان هتك العرض يقوم بحالات ثلاث هي .
1.بمجرد كشف عورة المجني عليه ولم يكن قد حدث من الجاني مساس لها .
2.أو قيام الجاني بمساس عورة المجني علية ولو لم يتم كشفها .
3.أو قيام الجاني بكشف عورة المجني علية والمساس بها . ولكون هذا المعيار الذي تبنته محكمة النقض وهو معيارالعورة قد أدى الي أنة قد لا يكون من قبيل هتك العرض أفعال أخرى قد يأتيها الجاني لذا فقد قررت المحكمة إن معيار العورة لا يورد حصر الحالات التي تعد من قبيل هتك العرض ولكن جعلت تقدير ما يعد من قبيل هتك العرض من أفعال ماسة بالحياء العرض للمجنيعلية هو من سلطة محكمة الموضوع
ملاحظات في الركن المادي :
·هتك العرض لا عبرة فيه لجنس الجاني أو المجني عليه فاتحادهما في الجنس أو اختلافهما لا يؤثر في قيام الركن المادي لجريمة هتك العرض .فقد يكون كلاهما ذكورا أو إناثا أو أيا منهم أنثى والأخر ذكر
·لا يشترط حدوث اتصال جنسي تام فحصول إيلاج جزئي أو كلى في جريمة هتك العرض . لكون إمكانية حصول الجريمة بين شخصين من جنس واحد سواء أنثى مع أنثى أو ذكر مع ذكر حتى لو كان بين أنثى وذكر فلا يشترط حدوث إيلاج .
·لا يشترط إن يترك فعل الجاني اثر في المجني علية على سبيل المثال لا يشترط إن تكون هناك سجحات أو اثأر ضرب أو عنف أو سواء كان على المجني عليه اثر لمنى من عدمه أو كان المجني علية متعدد الاستعمال أو سواء كانت المجني عليها أنثى ولم يفض غشاء بكارتها .فكل تلك أمور ودلالات إن انتفت فلا يعنى ذلك عدم قيام الجريمة فلا مجال للدفع بذلك في انتفاء جريمة هتك العرض.
·لا يشترط قيام الجريمة علانية فالعلانية والسر سواء في جريمة انتهاك العرض .
العنصر الثاني : القوة أوالتهديد
اشترط المشرع لقيام جريمة هتك العرض إن يكون الفعل المخل بالحياء العرضي للمجني علية مقترن بفعل القوة والتهديد . والغاية التي عناها المشرع في اشتراط القوة والتهديد هي الاشتمال على كافة صور الجبر والعنف في الجريمة فلا يكون هناك مجال للتحدي بالفرار من الجريمة .فالقوة وان كانت قوة تحدث ماديا باستعمال الضرب أو استخدام سلاح أو استخدام عدد من الأشخاص أو أى شكل من أشكال القوة فتلك أنواع على سبيل المثال التي تقع بها جريمة هتك العرض .
وحرصا من المشرع فقد زاد على ذلك باستخدام التهديد حتى تشمل الجريمة ما ينطوي على الإكراه المعنوي فقد يستخدم الجاني أسلوب التهديد المعنوي أو الإكراه الأدبي أو المباغتة أو استعمال الحيلة ( ومن قبيل استعمال الحيلة إنيوهم شخص المجني علية بأنة طبيب ويستطال بذلك موضع العفة منة ) مع المجني علية في سبيل انتهاك عرضة . وفى العموم كل ما ينفى الرضا عند المجني علية يعد من قبيل العنف وحتى لو كان المجني علية غير مدرك لتصرفاته أو في حالة غيبوبة فان فعل الجاني إن استطال إخلال بالحياء العرضي للمجني علية فأنه يعد جريمة انتهاك عرض .
القصدالجنائى
اشترط المشرع توافرالقصد الجنائى بعنصرية العلم والارادة فيتحقق القصد الجنائى متى كان الجاني على علم بحقيقة فعلة وأنه يقوم به بغرض الإخلال بالحياء العرض للمجني علية بدون رضاه فبذلك تنصرف إرادته الي الفعل وإحداث النتيجة .
الشروع في جريمة هتك العرض
لكون العقوبة في الشروع في جريمة هتك العرض هي نفسها ذات العقوبة في قيام جريمة هتك العرض بركنيها فان التصدي للشروع هنا لا جدوى منة إلا للخروج من إن فعل الجاني لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض وهنا لابد من البحث عن القصد الجنائى للجاني لبيان ماذا كان فعلة كان بقصد إن يتوغل به الي الفحش بغرض الإخلال العرضي بحياء المجني علية من عدمه أم كان بغرض الوقوف عن هذا الحد من لمس العورة أو نزع السروال مثلا فان أمكن ذلك تحولت الواقعة من جناية هتك عرض الي جنحة فعل فاضح .
العقوبة
نص المشرع على إن قيام جريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادي والمعنوي فان الجاني يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من 3 الي 7 سنوات .
كما إن المشرع قد قررالعقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها .
الظرف المشدد للجريمة.
جريمة هتك العرض منالجنايات التي حدد لها المشرع ظروف مشددة لتشديد العقوبة والظروف المشددة لتلك الجناية ظرفان هما .
اولا :- إذا لميبلغ المجني علية سن 16 سنة ميلادية كاملة ..
ثانيا :- إن يكون المجني علية ممن نص عنهم في الفقرةالثانية من المادة 267 وهم
·إن يكون الجانيمن أصول المجني عليها وهم الجد والأب .
·إن يكون الجاني من المتولين تربية المجني عليها سواء بحكم القانون مثل الوصي أو القيم أوبحكم الواقع مثل زوج الأم العم الأخ زوج الأخت أو الخال زوج العمة أو الخالة .
·إن يكون الجاني ممن لهم سلطة على المجني عليها سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات أو رئيس العمل على مرؤوسيه من الإناث أو المخدوم على خادمته على مخدومة أو سلطة غير قانونية كمن يفرض الإتاوات على الغير أو من يرهب إناث له عليهم سلطان تنفيذ أوامره كالشحاذات أوالمتسولات .
·إن يكون الجاني خادم بأجر سواء عندالمجني عليها أو عند أصولها أو المتولين تربيتها .
العقوبة في توافر الظرف المشدد
نص المشرع على ظرفين مشددين في جريمة هتك العرض فإذاما تحق أيا منهم دون الظرف الأخر كان الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة الموقنة 15 سنة ولكن هذين الشرطين هما جوازيين لقاضى الموضوع إما إن يأخذ يهما أو يلتفت عنهما وهما .
وإذا ما اجتمع الظرفان المشددان في جريمة هتك العرض فان المشرع جعل العقوبة وجوبيه بغير سلطة من قاضى الموضوع في ذلكوهى الأشغال الشاقة المؤبدة .
ملاحظات :
· صدر المرأة ونهديها كلاهماتعبير لمفهوم واحد يعد من العورات تحرص دائما على عدم المساس به فإمساكه رغم عنها وبدون إرادتها بقصد الاعتداء على عرضها هو ما يخدش حيائها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض
(الطعن رقم 11107 لسنة 61 قجلسة 10/2/2000)
· إلقاء حمض الكبريتيك منقطارة بيد المجني عليها على جيبة المجني عليها مما يؤدى الي احتراق الجيبة وكشف جزء من اعلي الفخذ يعد هتك عرض متى جثم الجاني على المجني عليها ونزع عن جلبابها وادخل قضيبه من فتحة لباسها واخذ يحكه في فرجها حتى أمنى عليها فاستغاثت بوالدتها فهذا يشكل جناية هتك عرض.
رضامن لم يبلغ السابعة من عمرة لا يعتد به توافر الرضا عند المجني علية ينفى وقوع جريمة هتك العرض وتكون مسائلة المتهم عنها ليس لها ادني مبرر ولا مسوغ إلا إن الفعل إن كان علانيا وقد شاهدة الغير فأنة يعد جنحة فعل فاضح .لا فرق إن يكون الفعل الذي ياتيه الجاني استطال جسم المجني علية عاريا كان أو مستورا بملابسة .
كون المجني علية متكرر الاستعمال لا يمنع إن يقع علية جناية هتك عرض .
سكرالمجني علية كافي لإثبات توافر ركن القوة .
سكوت المجني علية لا يفيد كدليل ُبالرضا على هتك عرضة .
الفعل الذي يأتيه الجاني قد يكون لإرضاء شهوة أو انتقام .
ملامسة الجاني بعضوه التناسلي بدبر المجني عليها يعد هتك عرض
احتضان الجاني للمجني عليها وطرحها أرضا دون خلع ملابسها يعد هتك عرض.
· لمس الجاني لفخذ المجني عليها وقرصها يعد هتك عرض .
نص القانون كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين الي سبع . وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أوكان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة الي أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة .وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
جريمة هتك العرضمن الجرائم المعاقب عليا كجناية و تتطلب ركنان هما الركن المادي والقصد الجنائيبعنصرية العلم والإرادة .
الركن المادي
والركن المادي لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجانيالمتمثل في هتك عرض المجني عليه والثاني وهو استعمال القوة أو التهديد في سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجني عليه
العنصر الأول : الفعل
يتطلب الركن المادي في جريمة هتك العرض حدوث فعل من الجاني وهذا الفعل منه يصل به الي المجني عليها فان كان فعل الجاني لم يصل الي المجني عليها بل توقف على كونه فعل من جهته هو بهذا لا يعد منه هتك عرض ومثال ذلك كشف الجاني لعورته هو أو النظر بشهوة أو التلويح بيده باى مظهر أو أن يكره الجاني المجني عليها أن تشاهده وهو يمارس الجنس مع طرف أخر فهذا لا يعد من قبيل هتك العرض لان فعلة لم يصل الي المجني عليها .
إذا نخلص من هذا الي إن جريمة هتك العرض تتطلب إن يكون قد حدث فعل من الجاني قد طال أثرة الي المجني عليه وكان هذا الفعل بالمساس الجسيم بعورته مما يخل بالحياء العرضي للمجني عليه .
وحيث إن هناك حد وخيط رفيع بين ما هو من قبيل هتك العرض وبين الفعل الفاضح فقد تبنت محكمة النقض معيار العورة الذي تبنت فيه انه لابد وان يستطيل فعل الجاني الي المساس بجسم المجني ويقع على عورته ويخدش عاطفة الحياء عنده . ويقصد بالعورة أجزاء الجسم الداخلة في خلقة الإنسان وكيانه والتي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار وقد كان أساس تحديد ما هو من العورات العرف السائد في مكان وبيئة ارتكاب الواقعة لكون العورة تختلف باختلاف البيئات لكون لكل بيئة حضارة وثقافة تختلف عن حضارة بيئة أخرى . وبهذا المعيار معيار العورة الذي تبنته محكمةالنقض كان هتك العرض يقوم بحالات ثلاث هي .
1.بمجرد كشف عورة المجني عليه ولم يكن قد حدث من الجاني مساس لها .
2.أو قيام الجاني بمساس عورة المجني علية ولو لم يتم كشفها .
3.أو قيام الجاني بكشف عورة المجني علية والمساس بها . ولكون هذا المعيار الذي تبنته محكمة النقض وهو معيارالعورة قد أدى الي أنة قد لا يكون من قبيل هتك العرض أفعال أخرى قد يأتيها الجاني لذا فقد قررت المحكمة إن معيار العورة لا يورد حصر الحالات التي تعد من قبيل هتك العرض ولكن جعلت تقدير ما يعد من قبيل هتك العرض من أفعال ماسة بالحياء العرض للمجنيعلية هو من سلطة محكمة الموضوع
ملاحظات في الركن المادي :
·هتك العرض لا عبرة فيه لجنس الجاني أو المجني عليه فاتحادهما في الجنس أو اختلافهما لا يؤثر في قيام الركن المادي لجريمة هتك العرض .فقد يكون كلاهما ذكورا أو إناثا أو أيا منهم أنثى والأخر ذكر
·لا يشترط حدوث اتصال جنسي تام فحصول إيلاج جزئي أو كلى في جريمة هتك العرض . لكون إمكانية حصول الجريمة بين شخصين من جنس واحد سواء أنثى مع أنثى أو ذكر مع ذكر حتى لو كان بين أنثى وذكر فلا يشترط حدوث إيلاج .
·لا يشترط إن يترك فعل الجاني اثر في المجني علية على سبيل المثال لا يشترط إن تكون هناك سجحات أو اثأر ضرب أو عنف أو سواء كان على المجني عليه اثر لمنى من عدمه أو كان المجني علية متعدد الاستعمال أو سواء كانت المجني عليها أنثى ولم يفض غشاء بكارتها .فكل تلك أمور ودلالات إن انتفت فلا يعنى ذلك عدم قيام الجريمة فلا مجال للدفع بذلك في انتفاء جريمة هتك العرض.
·لا يشترط قيام الجريمة علانية فالعلانية والسر سواء في جريمة انتهاك العرض .
العنصر الثاني : القوة أوالتهديد
اشترط المشرع لقيام جريمة هتك العرض إن يكون الفعل المخل بالحياء العرضي للمجني علية مقترن بفعل القوة والتهديد . والغاية التي عناها المشرع في اشتراط القوة والتهديد هي الاشتمال على كافة صور الجبر والعنف في الجريمة فلا يكون هناك مجال للتحدي بالفرار من الجريمة .فالقوة وان كانت قوة تحدث ماديا باستعمال الضرب أو استخدام سلاح أو استخدام عدد من الأشخاص أو أى شكل من أشكال القوة فتلك أنواع على سبيل المثال التي تقع بها جريمة هتك العرض .
وحرصا من المشرع فقد زاد على ذلك باستخدام التهديد حتى تشمل الجريمة ما ينطوي على الإكراه المعنوي فقد يستخدم الجاني أسلوب التهديد المعنوي أو الإكراه الأدبي أو المباغتة أو استعمال الحيلة ( ومن قبيل استعمال الحيلة إنيوهم شخص المجني علية بأنة طبيب ويستطال بذلك موضع العفة منة ) مع المجني علية في سبيل انتهاك عرضة . وفى العموم كل ما ينفى الرضا عند المجني علية يعد من قبيل العنف وحتى لو كان المجني علية غير مدرك لتصرفاته أو في حالة غيبوبة فان فعل الجاني إن استطال إخلال بالحياء العرضي للمجني علية فأنه يعد جريمة انتهاك عرض .
القصدالجنائى
اشترط المشرع توافرالقصد الجنائى بعنصرية العلم والارادة فيتحقق القصد الجنائى متى كان الجاني على علم بحقيقة فعلة وأنه يقوم به بغرض الإخلال بالحياء العرض للمجني علية بدون رضاه فبذلك تنصرف إرادته الي الفعل وإحداث النتيجة .
الشروع في جريمة هتك العرض
لكون العقوبة في الشروع في جريمة هتك العرض هي نفسها ذات العقوبة في قيام جريمة هتك العرض بركنيها فان التصدي للشروع هنا لا جدوى منة إلا للخروج من إن فعل الجاني لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض وهنا لابد من البحث عن القصد الجنائى للجاني لبيان ماذا كان فعلة كان بقصد إن يتوغل به الي الفحش بغرض الإخلال العرضي بحياء المجني علية من عدمه أم كان بغرض الوقوف عن هذا الحد من لمس العورة أو نزع السروال مثلا فان أمكن ذلك تحولت الواقعة من جناية هتك عرض الي جنحة فعل فاضح .
العقوبة
نص المشرع على إن قيام جريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادي والمعنوي فان الجاني يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من 3 الي 7 سنوات .
كما إن المشرع قد قررالعقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها .
الظرف المشدد للجريمة.
جريمة هتك العرض منالجنايات التي حدد لها المشرع ظروف مشددة لتشديد العقوبة والظروف المشددة لتلك الجناية ظرفان هما .
اولا :- إذا لميبلغ المجني علية سن 16 سنة ميلادية كاملة ..
ثانيا :- إن يكون المجني علية ممن نص عنهم في الفقرةالثانية من المادة 267 وهم
·إن يكون الجانيمن أصول المجني عليها وهم الجد والأب .
·إن يكون الجاني من المتولين تربية المجني عليها سواء بحكم القانون مثل الوصي أو القيم أوبحكم الواقع مثل زوج الأم العم الأخ زوج الأخت أو الخال زوج العمة أو الخالة .
·إن يكون الجاني ممن لهم سلطة على المجني عليها سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات أو رئيس العمل على مرؤوسيه من الإناث أو المخدوم على خادمته على مخدومة أو سلطة غير قانونية كمن يفرض الإتاوات على الغير أو من يرهب إناث له عليهم سلطان تنفيذ أوامره كالشحاذات أوالمتسولات .
·إن يكون الجاني خادم بأجر سواء عندالمجني عليها أو عند أصولها أو المتولين تربيتها .
العقوبة في توافر الظرف المشدد
نص المشرع على ظرفين مشددين في جريمة هتك العرض فإذاما تحق أيا منهم دون الظرف الأخر كان الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة الموقنة 15 سنة ولكن هذين الشرطين هما جوازيين لقاضى الموضوع إما إن يأخذ يهما أو يلتفت عنهما وهما .
وإذا ما اجتمع الظرفان المشددان في جريمة هتك العرض فان المشرع جعل العقوبة وجوبيه بغير سلطة من قاضى الموضوع في ذلكوهى الأشغال الشاقة المؤبدة .
ملاحظات :
· صدر المرأة ونهديها كلاهماتعبير لمفهوم واحد يعد من العورات تحرص دائما على عدم المساس به فإمساكه رغم عنها وبدون إرادتها بقصد الاعتداء على عرضها هو ما يخدش حيائها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض
(الطعن رقم 11107 لسنة 61 قجلسة 10/2/2000)
· إلقاء حمض الكبريتيك منقطارة بيد المجني عليها على جيبة المجني عليها مما يؤدى الي احتراق الجيبة وكشف جزء من اعلي الفخذ يعد هتك عرض متى جثم الجاني على المجني عليها ونزع عن جلبابها وادخل قضيبه من فتحة لباسها واخذ يحكه في فرجها حتى أمنى عليها فاستغاثت بوالدتها فهذا يشكل جناية هتك عرض.
رضامن لم يبلغ السابعة من عمرة لا يعتد به توافر الرضا عند المجني علية ينفى وقوع جريمة هتك العرض وتكون مسائلة المتهم عنها ليس لها ادني مبرر ولا مسوغ إلا إن الفعل إن كان علانيا وقد شاهدة الغير فأنة يعد جنحة فعل فاضح .لا فرق إن يكون الفعل الذي ياتيه الجاني استطال جسم المجني علية عاريا كان أو مستورا بملابسة .
كون المجني علية متكرر الاستعمال لا يمنع إن يقع علية جناية هتك عرض .
سكرالمجني علية كافي لإثبات توافر ركن القوة .
سكوت المجني علية لا يفيد كدليل ُبالرضا على هتك عرضة .
الفعل الذي يأتيه الجاني قد يكون لإرضاء شهوة أو انتقام .
ملامسة الجاني بعضوه التناسلي بدبر المجني عليها يعد هتك عرض
احتضان الجاني للمجني عليها وطرحها أرضا دون خلع ملابسها يعد هتك عرض.
· لمس الجاني لفخذ المجني عليها وقرصها يعد هتك عرض .
الاستاذ- مرجاوى جديد
- عدد الرسائل : 86
مزاجى :
المهنه :
تاريخ التسجيل : 15/11/2008
رد: جناية هتك العرض
مشكور جدا
elmostshar- مرجاوى جديد
-
عدد الرسائل : 16
العمر : 34
الجنسية : مصرى
العمل : جامعى
البلد : ميت مرجا سلسيل
مزاجى :
الهوايه :
المهنه :
رقمى المفضل : 4
تاريخ التسجيل : 15/11/2009
الموقع الرسمى لمدينة ميت مرجا سلسيل :: ҉ ][ملتقى القضايا ومحامي ميت مرجا سلسيل ][ ҉ :: منتدى الاستشارات القانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى