الموقع الرسمى لمدينة ميت مرجا سلسيل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاختلاط بين الرجال والنساء‎ نسيم @ الفروسات

اذهب الى الأسفل

 الاختلاط بين الرجال والنساء‎ نسيم @ الفروسات  Empty الاختلاط بين الرجال والنساء‎ نسيم @ الفروسات

مُساهمة من طرف نسيم @ الفروسات الجمعة مارس 25, 2011 8:40 pm

=18]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بـســم الله الـــرحـمــن الرحيـــــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الســــؤال : ما حكم الشرع الشريف في الاختلاط بين

الرجال والنساء الآتي ذكـــــرهم : أولا : حكم الزوج

بالنسبة لأخت زوجته وكذلك بالنسبة لزوجة أخـي

زوجته من ناحية الجلوس معهم .


ثانيا: حكم الزوجة بالنسبة لأخ زوجها وكذلك بالنسبة

لزوج أختها ، وكذلك بالنسبة لزوج أخت زوجها مـــن

ناحية الجلوس معهم ، وذلك في حضور الزوج أو في


عدم حضوره وبأي لباس تظهر الزوجة أمام هؤلاء إذا

كان يجوز لها ذلك؟ علما بأن الزوجة ترتدي النقاب .

ثالثــا : كيف تكون هناك روابط أسرية اجتماعية في

البيت المسلم؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا .



الجواب : أولا : لا يجوز للرجل أن يخلو بأخت زوجته

ولو متحجبة ، ولا أن يجلس معها وهـي غير متحجبة

ولو بدون خلوة؛ لأنها غير محرم له، وفي خلوته بها

أو جلوسه معها غير متحجبة فتنة وذريعة إلى الزنا.



ثـــانيـا : لا يجـــــوز للزوجة أن يخلو بها أخو زوجها

ولو متحجبة ، ولا أن تجلس معه وهـــي غير متحجبة

ولو كان زوجها حاضرا معهما ؛ لما تقدم مــن خشية


الفتنة ، ولكون ذلك ذريعة إلى الزنا ، قـال الله تعالى :

( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيــــرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ، وَقُـــــل


لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِـــنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ

عَــلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَــهُـــــنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ


آبَائِهِنَّ أَوْ آبَـاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ

أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِــــي إِخْوَانِهِـــنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ

نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْــرِ أُوْلِي


الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَـــــلَى

عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ

مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور30 - 31



وثبت عن النبـي صـلى الله عليـــه وسلــم أنـــه قــــال

"لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" وسئل النبي

صلى الله عليه وسلم عن الحمو فقال: الحمو: الموت



ثــالثـا : أمــر الله تعـــالى بالمحافظة على ما تقوى به

الروابط بيـــــن أفراد الأسر وجماعاتها ، فأمــر بصلة

الأرحام والإحسان إليهم ، فقـال سبحانه ( وَاتَّقُواْ اللّهَ


الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )

النساء1 ، وقــال ( وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى ) الآيـة ، النساء36


وقال ( قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ

بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُــم مِّــنْ

إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ) الآيات، الأنعام151 ،



وقال(وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً)

الآيات،الإسراء23 ، إلى أمثال ذلك من آيات القرآن،



وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال"لا يدخل

الجنة قاطع"يعني: قاطع رحم ،رواه البخاري ومسلم .

وقال"من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في


أثره فليصل رحمه " رواه البخاري . وقــال " إن الله

حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات"الحديث رواه

البخاري ومسلم . إلـى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة


في الحث على صلة الأرحام، والتمسك بآداب الإسلام

ومكارم الأخلاق ، والمحافظة عـــلى حسن العشرة ،

فبهـــذا تقـــوى الروابط بيــن الأسر وأفراد الأسرة ،


ويجتمع شمل المسلمين ، لا بالتفسخ والخروج على

آداب الإسلام ومكارم الأخلاق . وبالله التـوفيـــــق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللـجــنـــة الـدائمــة للبحــوث العــلـمــيــة والإفــتـــــاء


الشيـــخ عبد الله بن قعود ،الشيخ عبد الله بن غديان

الشيخ عبدالعزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي


كتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المجموعة : 1 ، الجزء : 17 ، الصفحة : 414 ،

الفتوى : 7480



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



السؤال: هل يجوز للرجل أن يدخل على أخوات زوجته

المتحجبات حيث إنه من محارمهن المؤقتة أم لا ؟



الجواب : زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها؛ فلا يجوز

له الخلوة بهن ، ولا يجـــوز لهن أن يكشفن له شيئا

من زينتهن . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا

محمد وآله وصحبه وسلم .


اللـجــنـــة الـدائمــة للبحــوث العــلـمــيــة والإفــتـــــاء


الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبدالعزيز بن باز

الشيخ عبد الرزاق عفيفي


كتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المجموعة : 1 ، الجزء : 17 ، الصفحة : 421 ،

الفتوى : 9394



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الســؤال : هل يجوز لامرأة مستورة أن تضع جلبابها

لزوج أختها ؟



الجـواب : أمر الله بالحجاب بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن

جَلَابِيبِهِنَّ)الأحزاب59،وقال تعالى (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ


عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) النور31 ،وأباح للقواعد وضع ثيابهن

غير متبرجات بزينة ، وبين أن عدم الوضع خير لهن،

فقال جل وعلا ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ


نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْـــــــــرَ

مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيـــعٌ

عَلِيمٌ ) النور60، وبين من يجوز له النظر إلى الوجه


بقولــه تعــالـى ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَـلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ


أوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِــي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ

بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُـــنَّ أَوِ

التَّابِعِينَ غَيْــــــرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ

الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء) النور31



وزوج الأخت لم يذكر في هذه الآية ، فلا يجـــــوز لــه

النظر إلى وجهها ، ولا يجــوز لهــــا أن تضع جلبابها

عنده لما في ذلك من افتتانه بها، ولما قال النبي صلى


الله عليه وسلم " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان

ثالثهما " فقيل: يا رسول الله : أرأيت الحمو ؟ قال :


الحمو : الموت" والحمو: أخو الزوج وذلك لأنه يدخل

البيت بدون ريبة . وبالله التوفيق وصلى الله على

نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللـجــنـــة الـدائمــة للبحــوث العــلـمــيــة والإفــتـــــاء


الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع

الشيخ عبد الرزاق عفيفي


كتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المجموعة : 1 ، الجزء : 17 ، الصفحة : 423 ،

الفتوى : 181



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الســــــؤال : جاء في القرآن الكريم أنه لا يحق للرجل

الجمع بين الأختين ، فهـــل معنى ذلك أن زوج الأخت

يصلح محرما لأخت زوجته ؟



الجــواب : ليس زوج امرأة محرما لأختها ؛ لأنه ليس

من محارمها ، ولأنـــه يجوز للزوج الزواج من أختها

عند فراقها بموت أو طلاق ، وإنما حرم الجـمع بيـــن


الأختين ، لما قد يحدث من البغضاء والعداوة وقطيعة

الرحم بين الأقارب . وبالله التوفيق وصلى الله على

نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللـجــنـــة الـدائمــة للبحــوث العــلـمــيــة والإفــتـــــاء


الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبدالعزيز بن باز

الشيخ عبد الرزاق عفيفي


كتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المجموعة : 1 ، الجزء : 17 ، الصفحة : 422 ،

الفتوى : 10917



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




الســـؤال : 1- مــا هـــي المسافة التي يباح للمرأة أن

تسافرها بدون محرم ؟ وهـــل المــرأة تكــــون محرما

للمـــــرأة ؟ وزوج الأخت في وجود زوجته ( أختها )


يكـــون محرما لأخت زوجته ( فــي السفر وغيره ) ؟

2 : امرأة تريد الحج ، وتمتلك مالا يعينها على ذلك،

وليس لديها محرم ، فهل تأثم إن لم تخرج للحج ؟



الجواب : 1، 2 : يحرم على المرأة السفر بدون محرم

مطلقا ، سواء قصرت المسافة أم طالت ، ومن شروط

وجوب الحج على المرأة وجود محرم ، فــإذا لم تجـــد


محرما فـلا إثم عليها في تأخير الحج ، ومحرم المرأة

هــو زوجها أو مــن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو


مصاهرة أو رضاع ، فلا تكون المرأة محرما للمرأة،

ولا زوج أختها محرما لها . وبالله التوفيق وصلى

الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللـجــنـــة الـدائمــة للبحــوث العــلـمــيــة والإفــتـــــاء


الشيـــخ عبد الله بن قعود ،الشيخ عبد الله بن غديان

الشيخ عبدالعزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي


كتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المجموعة : 1 ، الجزء : 17 ، الصفحة : 340 ،

الفتوى : 7523



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الســــؤال : توفيت أم زوجتي وهي لم تتجاوز السنة ،

وقامت أختها بتربيتها حتى تزوجت ، هـل زوج أختها

محرم لها أم لا ؟ علما بأنــه هـــو الذي قام بتربيتها

والصرف عليها خلال بقائها عنده ؟



الجــواب : لا يعتبـــر زوج الأخت محرما لأخت زوجته

باعتباره هــو الــذي قام بكفالتها وتربيتها ؛ لهذا فهي

أجنبية منـه لا يجوز له الخلوة بها ونحو ذلك ، إلا إذا


كانت زوجته قــد أرضعت أختها خمس رضعات فأكثر

في الحولين، فإنه يكون أبا لها من الرضاع ، ويكون

محرما لها بسبب الرضاع . وبالله التوفيق ، وصلى

الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللـجــنـــة الـدائمــة للبحــوث العــلـمــيــة والإفــتـــــاء


الشيخ بكر أبو زيد ،الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ،الشيخ عبدالله

بن غديان ، الشيخ عبدالعزيز بن باز ، الشيخ صالح الفوزان


كتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المجموعة : 1 ، الجزء : 17 ، الصفحة : 419 ،

الفتوى :
18040[/size]
نسيم @ الفروسات
نسيم @ الفروسات
مرجاوى جديد
مرجاوى جديد

ذكر
عدد الرسائل : 40
العمر : 40
الجنسية : مصري
العمل : خياط نسائي
البلد : بلد الحرمين
مزاجى :  الاختلاط بين الرجال والنساء‎ نسيم @ الفروسات  4510
الهوايه :  الاختلاط بين الرجال والنساء‎ نسيم @ الفروسات  Writin10
المهنه :  الاختلاط بين الرجال والنساء‎ نسيم @ الفروسات  Accoun10
رقمى المفضل : لا يكون
تاريخ التسجيل : 24/03/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى